تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
ثبت الحق باليمين ، فلا بد من تحققها منه أيضا . بخلاف ما لو ثبت المدعي به بالبينة ، فإنه لا يحتاج إلى اثبات الغائب بعد أن حضر ، بل حقه أيضا ثابت ، لأنه واحد مثل القتل وقد شهد عليه بالحجة الشرعية مطلقا . وأما وجه حلفه نصف الخمسين ، لأن حقه ذلك وقد حلف على النصف الآخر مقداره وزيادة فوجد الخمسون والزيادة مع دعوى الخصمين فيهما . ويحتمل عليه أيضا ، تمام العدد ، وعدم شئ كما في البينة ، فتأمل . ولا يجب على الحاضر ، الانتظار حتى يحضر الغائب ويحلفان جميعا ، العدد . وكذا الكلام إذا كان أحد الوليين أو الأولياء أو أكثر ، صغيرا أو مجنونا وليس لوليهما القسامة واليمين ، لعدم اثبات حق الغير بيمينه .ولو جن ولي الدم بعد أن قسم بعض القسامة فيما إذا كان عليه أكثر من يمين واحدة ثم أفاق لا يجب عليه استيناف العدد ، بل يكفي اكماله العدد ، إذ يصدق عليه أنه حلف القسامة مع اتصافه بمن يصح منه ذلك ، والأصل عدم ضرر اعتراض الجنون لعدم اشتراط الاتصال ، وهو ظاهر .وفيما إذا مات الولي - قبل الاكمال في الأثناء - تأمل فإنه لو لم يستأنف الوارث عدد القسامة لزم ثبوت حقه بيمين الغير فإنه يثبت الحق بيمين المورث والوارث وهو ممنوع ولذا قال الشيخ بالاستيناف لئلا يثبت حقه بيمين غيره بمعنى أنه لا شك ولا شبهة في أن ثبوت الحق موقوف على يمين المين ، فإنه لولاها لم يثبت للوارث شئ أصلا بما فعله وهذا هو المراد باثبات الحق بيمين الغير الممنوعة . ويحتمل الاكتفاء بالاتمام فإن الوارث يكمل العدد ولم يلزم اثبات الحق بيمين الغير لأن المورث إنما حلف لحقه ، لا لحق الغير إلا أنه بعد موته انتقل الحق إلى غيره فلو حلف الكل فانتقل الحق إلى الوارث ، لا يلزم باليمين لحق الغير فكذا
مجمع الفائدة — صفحة 209 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني