تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأن لهم حظا ( حقا - خ ل ) في تنفيذ الوصية ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على اشكال وكذا الاشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر .
شرح
القسامة فأوصى بقيمته لأم ولد له ، ثم مات الموصي كان لورثته القسامة لاثبات الدم فيأخذ هي . الظاهر أن المراد قتل موجب للدية مثل أن قتله الحر أو المملوك من غير عمد ، وأنه لا مانع عن الوصية بقيمة مثله . وأنه إنما فرض المستولدة دون المملوك المحض ليصح الوصية من غير ( 1 ) كما للحر فإن في الوصية للمملوك خلافا . وجواز القسامة للورثة - مع شرائطه - ما ذكره من أن لهم حظا ونصيبا في اخراج وصية مورثهم ، تعلقا باخراجها وإن كان المال يحصل للموصى له . كما أن لهم الدعوى واثبات الديون والأموال للميت بالبينة واليمين مع شاهد واحد أو الرد وبعد الحصول يأخذه الديان . فيه تأمل إذ اليمين - لاثبات حق الغير - مشكل ، ومجرد التعلق غير كاف مع أن الورثة ليس لهم الاخراج ، وإنما ذلك للوصي أو الحاكم وليس لهم التبديل والتغيير فيها ، بخلاف الديون ، فإن لهم التصرف فيها وإعطاء العوض فبالحقيقة يثبتون لأنفسهم ذلك . وظاهر كلامهم أن لا بحث فيه ، إنما البحث في حلف الموصى له والغرماء مع نكول الورثة عن ذلك مع إنا نجد أن حظهم بالمدعى أكثر من حظ الورثة . هذا أحد طرفي الاشكال .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها فتأمل في المراد منه .