يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأن لهم حظا ( حقا - خ ل ) في
تنفيذ الوصية ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على اشكال وكذا
الاشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث فإن لم يقسموا فلهم يمين
المنكر .
شرح
القسامة فأوصى بقيمته لأم ولد له ، ثم مات الموصي كان لورثته القسامة لاثبات
الدم فيأخذ هي .
الظاهر أن المراد قتل موجب للدية مثل أن قتله الحر أو المملوك من غير
عمد ، وأنه لا مانع عن الوصية بقيمة مثله .
وأنه إنما فرض المستولدة دون المملوك المحض ليصح الوصية من غير ( 1 ) كما
للحر فإن في الوصية للمملوك خلافا .
وجواز القسامة للورثة - مع شرائطه - ما ذكره من أن لهم حظا ونصيبا في
اخراج وصية مورثهم ، تعلقا باخراجها وإن كان المال يحصل للموصى له .
كما أن لهم الدعوى واثبات الديون والأموال للميت بالبينة واليمين مع
شاهد واحد أو الرد وبعد الحصول يأخذه الديان .
فيه تأمل إذ اليمين - لاثبات حق الغير - مشكل ، ومجرد التعلق غير كاف مع
أن الورثة ليس لهم الاخراج ، وإنما ذلك للوصي أو الحاكم وليس لهم التبديل
والتغيير فيها ، بخلاف الديون ، فإن لهم التصرف فيها وإعطاء العوض فبالحقيقة
يثبتون لأنفسهم ذلك .
وظاهر كلامهم أن لا بحث فيه ، إنما البحث في حلف الموصى له والغرماء
مع نكول الورثة عن ذلك مع إنا نجد أن حظهم بالمدعى أكثر من حظ الورثة .
هذا أحد طرفي الاشكال .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها فتأمل في المراد منه .