ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت .
ولو قتل عبدا فأوصى بقيمته لمستولدته ومات ، فللورثة أن
شرح
شرائط القسامة ، له أن يفعل القسامة كما إذا قتل مملوك الحر ، لأنها ( 1 ) حق ولي
الدم ، ولا شك أن المكاتب ولي دم مملوكه ، لأن منافعه له ، وله اكتسابه وبيعه
وصرف ثمنه في الكتابة .
وليس الولاية لمولى المكاتب ، إذ تسلطه منقطع عنه وعن ماله إلا استيفاء
حق الكتابة .
نعم إن عجز المكاتب عن مال الكتابة وانفسخت قبل الحلف والنكول
وانقطاع الدعوى ، فللسيد القسامة ، فإن الحق صار له ، فإن المكاتب ومملوكه صارا
مملوكين محضا له ، فهو كما إذا قتل مملوكه ابتداء ووجد معه شرائط القسامة .
وإن كان العجز بعد نكول المكاتب عن القسامة ، فلا قسامة للمولى ، إذ
سقطت بالنكول فلا ترجع بعده .
نعم له اليمين الواحدة على المدعى عليه ، لأن القسامة سقطت ، لا الدعوى ،
فإن للمكاتب كان احلافه بعد نكول القسامة فانتقل الحق إليه ، فله ذلك كما في
سائر الدعاوى ، وهو ظاهر .
قوله : " ولو مات الولي الخ " . لو مات ولي دم مقتول سواء كان حرا أم
مملوكا وكان له القسامة وما فعل ولا نكل عنها حتى يسقط كان لوارثه القسامة مع
الشرائط .
وليس له بعد نكول المورث ، فإنها سقطت فلا تعود ، نعم له احلاف
المدعى عليه يمينا واحدة كما مر في مولى المكاتب .
قوله : " ولو قتل عبدا الخ " . إذا قتل مملوك شخص استحق مولاه
هامش
( 1 ) القسامة .