تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت .
ولو قتل عبدا فأوصى بقيمته لمستولدته ومات ، فللورثة أن
شرح
شرائط القسامة ، له أن يفعل القسامة كما إذا قتل مملوك الحر ، لأنها ( 1 ) حق ولي الدم ، ولا شك أن المكاتب ولي دم مملوكه ، لأن منافعه له ، وله اكتسابه وبيعه وصرف ثمنه في الكتابة . وليس الولاية لمولى المكاتب ، إذ تسلطه منقطع عنه وعن ماله إلا استيفاء حق الكتابة . نعم إن عجز المكاتب عن مال الكتابة وانفسخت قبل الحلف والنكول وانقطاع الدعوى ، فللسيد القسامة ، فإن الحق صار له ، فإن المكاتب ومملوكه صارا مملوكين محضا له ، فهو كما إذا قتل مملوكه ابتداء ووجد معه شرائط القسامة . وإن كان العجز بعد نكول المكاتب عن القسامة ، فلا قسامة للمولى ، إذ سقطت بالنكول فلا ترجع بعده . نعم له اليمين الواحدة على المدعى عليه ، لأن القسامة سقطت ، لا الدعوى ، فإن للمكاتب كان احلافه بعد نكول القسامة فانتقل الحق إليه ، فله ذلك كما في سائر الدعاوى ، وهو ظاهر . قوله : " ولو مات الولي الخ " . لو مات ولي دم مقتول سواء كان حرا أم مملوكا وكان له القسامة وما فعل ولا نكل عنها حتى يسقط كان لوارثه القسامة مع الشرائط . وليس له بعد نكول المورث ، فإنها سقطت فلا تعود ، نعم له احلاف المدعى عليه يمينا واحدة كما مر في مولى المكاتب . قوله : " ولو قتل عبدا الخ " . إذا قتل مملوك شخص استحق مولاه
هامش
( 1 ) القسامة .