تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويقسم المكاتب في عبده فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد وإن كان بعد النكول لم يحلف .
شرح
كذلك . ثم قال : نعم لو قيل : لا يقع موقعها لوقوعها بغير إذن الحاكم ، فإن الحاكم لا يجيبه على الاحلاف ، أمكن إلا أنه مشكل بامكان عدم علم الحاكم بردته فيستحلفه ثم يظهر أنه مرتد . فيه أيضا تأمل ، إذ كلام الشيخ بوقوعها موقعها أعم من هذه الصورة ، بل ظاهره أنه مع كونها ممنوعة يقع موقعها . ولما مر - من أن المتبادر من المنع في هذه المواضع خصوصا عن الكافر الذي لا يبالي بالكفر ووقع عدم الرضا بيمينه ، معللا ( بأن ما فيه أعظم من اليمين الكاذبة ) ( 1 ) - عدم الوقوع . ثم قال : في منعه من الأيمان كلام ، والاعتذار باقدامه على الردة فيقدم على اليمين آت في كل كافر مع الاجماع على صحة يمينه ، هذا . مع أن ملكه باق على أمواله ما لم يقتل أو يمت ، إذ التقدير أنه عن ملة . نعم يمكن أن يقال : إن المرتد محجور عليه فلا يقع يمينه ، إذ هي من جملة تصرفاته وقد عرفت الفرق بين المرتد وسائر الكفار وبين القسامة وسائر الأيمان وأنه ما قيل : أن ملكه غير باق حتى يرد أنه باق . وأنه محجور عليه عن التصرف في الأموال بمعنى الاخراج ، وأما بمعنى الكسب وادخاله في ملكه فليس بظاهر كونه محجورا عليه خصوصا عن اليمين الموجبة لاثبات الحق وعدم ضرر فيها بما له ونفسه ، فتأمل . قوله : " ويقسم المكاتب الخ " . يعني إذا قتل مملوك المكاتب ووجدت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117 .