تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
فما دون ذلك بحسابه من ستة نفر ( 1 ) . قال المحقق : أصل هذه الرواية ظريف ، وهو موجود في رواية سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ( بن ناصح - ئل ) عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام من ( في - ئل ) الديات ، فجعل مع كل قسامة في العمد خمسين ، وفي الخطأ خمسة وعشرين ، وفيما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر ( 2 ) الحديث ( 3 ) . والعمل بالمشهور أحوط . والمروي في المسألتين أقوى . والخمسون في المسألتين كما هو رأي المصنف لا دليل له في الظاهر . وما في حسنة يونس وابن فضال جميعا عن الرضا عليه السلام ويحتمل الصحة ، وهي التي رويت ، عن سهل أيضا بالاسناد المتقدم عن المتطبب قال : عرضت الخ كما ترى . دليل الستة في الأعضاء التي أرشها تمام الدية كما هو مختار المختلف . وكذا لا دليل على أن عدد القسامة للأعضاء التي ديتها دون الدية ، كاليد الواحدة والعين الواحدة ، بالنسبة إلى الخمسين ، فإن كان أرشها نصف الدية يكون عدد قسامتها نصف الخمسين أي خمسا وعشرين ، فتكون قسامة اليد الواحدة خمسة وعشرين يمينا ، وكذا العين الواحدة . بل الظاهر من رواية يونس والمتطبب المتقدمة أن عددها ، بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 . ( 2 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 . ( 3 ) يأتي تمامه عن قريب إن شاء الله .