شرح
فما دون ذلك بحسابه من ستة نفر ( 1 ) .
قال المحقق : أصل هذه الرواية ظريف ، وهو موجود في رواية سهل بن
زياد ، عن الحسن بن ظريف ( بن ناصح - ئل ) عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن
عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضت على أبي عبد الله
عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام من ( في - ئل ) الديات ، فجعل مع
كل قسامة في العمد خمسين ، وفي الخطأ خمسة وعشرين ، وفيما بلغت ديته من الجوارح
ألف دينار ستة نفر ( 2 ) الحديث ( 3 ) .
والعمل بالمشهور أحوط .
والمروي في المسألتين أقوى .
والخمسون في المسألتين كما هو رأي المصنف لا دليل له في الظاهر .
وما في حسنة يونس وابن فضال جميعا عن الرضا عليه السلام ويحتمل
الصحة ، وهي التي رويت ، عن سهل أيضا بالاسناد المتقدم عن المتطبب قال :
عرضت الخ كما ترى .
دليل الستة في الأعضاء التي أرشها تمام الدية كما هو مختار المختلف .
وكذا لا دليل على أن عدد القسامة للأعضاء التي ديتها دون الدية ، كاليد
الواحدة والعين الواحدة ، بالنسبة إلى الخمسين ، فإن كان أرشها نصف الدية يكون
عدد قسامتها نصف الخمسين أي خمسا وعشرين ، فتكون قسامة اليد الواحدة خمسة
وعشرين يمينا ، وكذا العين الواحدة .
بل الظاهر من رواية يونس والمتطبب المتقدمة أن عددها ، بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 .
( 2 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 .
( 3 ) يأتي تمامه عن قريب إن شاء الله .