تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
ويمكن أن يحتج بقضية الأنصار مع يهود خيبر لما قتل عبد الله بن سهل ، فإن النبي صلى الله عليه وآله حكم فيها بخمسين . ويشكل بأنه حكاية حال ، فلا تعم ، على أنه في بعض ألفاظ رواياتها : ( وأقيموا خمسين رجلا أقيده برمته ) ( 1 ) وفي بعضها : ( رجل ندفعه إليكم ) ( 2 ) . وبأنه ( 3 ) أحوط في التهجم على الأموال . ويشكل بأن فيه تهجما على التكليف بزيادة الأيمان . وفي كتب الشيخ واتباعه كالقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة : في الخطأ خمسة وعشرون ، وهو فتوى المختلف ، لأنه أظهر في المذهب لصحيحة ( 4 ) عبد الله بن سنان المتقدمة ( 5 ) . وقد مر تحقيق المسألة على ما هي مختار المختلف فتذكر . ثم قال : الثانية اختلفوا فيما بلغ الدية من الأعضاء كاللسان ، والأنف ، واليدين ، فقال : من سمينا ( 6 ) أولا ، ستة أيمان عدا المفيد وسلار وابن إدريس فإنهم أوجبوا خمسين احتياطا واختار في المختلف الأول محتجا بأن حق الجناية يناسبه حق الأيمان وقلة المشدد . ولحسنة يونس عن الرضا عليه السلام ، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ( الجروح - ئل ) ألف دينار ، ستة نفر ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114 . ( 2 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117 وفيه : ( فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ، ندفعه إليكم ) . ( 3 ) عطف على قوله قدس سره : ( بقضية الأنصار ) . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 119 . ( 5 ) الظاهر أنه إلى هنا عبارة الشرح . ( 6 ) يعني في المسألة الأولى وهم المفيد وسلار الخ فلاحظ .