ولو كان المدعون جماعة قسطت ( بسطت - خ ل ) الخمسون عليهم
بالسوية .
ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم
يكن له قوم وإلا أحلف كل واحد يمينا .
شرح
مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ثم يعطى ( 1 ) .
هكذا في الكافي والتهذيب ، لعل قوله : ( وتفسيره ) غير داخل في الرواية بل
في كلام الكافي .
ومنها علم أن الذي أرشه دون الدية يقاس إلى الستة لا الخمسين وما أشار
إليه في المتن إلى الخلاف في المسألتين ، لعله متفرع على مذهبه من الخمسين في الذي
أرشه الدية فيكون بالنسبة إلى الستة على من مذهبه تلك .
قوله : " ولو كان المدعون الخ " . هذه في النفس أو العضو الذي أرشه
الدية على مذهبه ، وعلى مذهب الستة حلف من قومه مع الوجود ، ومع العدم كرر
على الموجودين ولو لم يكن إلا المدعي ، كررت عليه .
قوله : " ولو لم يكن له قسامة الخ " . لو لم يكن للمدعي من يحلف معه
خمسين يمينا في النفس أو العضو الذي أرشه ، الدية - وامتنع هو أيضا عن حلف ذلك
العدد - أحلف المنكر خمسين يمينا على نفي مدعى المدعي ، وأنه برئ مما نسبه إليه
وإن كان ما يقتضيه أقل منه ، يحلف ذلك العدد لا أزيد ، وهو ظاهر .
هذا إن لم يكن له قوم وأقارب يحلفون له بالبراءة .
أما بأن لا يكونوا أو يكونوا ولكن لم يحلفوا لعدم علمهم ، أو لغير ذلك وإن
كانوا موجودين ، ويحلفون مع علمهم بذلك ، يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة على
براءة المدعى عليه مما يدعي عليه المدعي من قتل النفس وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 .