تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولو كان المدعون جماعة قسطت ( بسطت - خ ل ) الخمسون عليهم بالسوية .
ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم وإلا أحلف كل واحد يمينا .
شرح
مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ثم يعطى ( 1 ) . هكذا في الكافي والتهذيب ، لعل قوله : ( وتفسيره ) غير داخل في الرواية بل في كلام الكافي . ومنها علم أن الذي أرشه دون الدية يقاس إلى الستة لا الخمسين وما أشار إليه في المتن إلى الخلاف في المسألتين ، لعله متفرع على مذهبه من الخمسين في الذي أرشه الدية فيكون بالنسبة إلى الستة على من مذهبه تلك . قوله : " ولو كان المدعون الخ " . هذه في النفس أو العضو الذي أرشه الدية على مذهبه ، وعلى مذهب الستة حلف من قومه مع الوجود ، ومع العدم كرر على الموجودين ولو لم يكن إلا المدعي ، كررت عليه . قوله : " ولو لم يكن له قسامة الخ " . لو لم يكن للمدعي من يحلف معه خمسين يمينا في النفس أو العضو الذي أرشه ، الدية - وامتنع هو أيضا عن حلف ذلك العدد - أحلف المنكر خمسين يمينا على نفي مدعى المدعي ، وأنه برئ مما نسبه إليه وإن كان ما يقتضيه أقل منه ، يحلف ذلك العدد لا أزيد ، وهو ظاهر . هذا إن لم يكن له قوم وأقارب يحلفون له بالبراءة . أما بأن لا يكونوا أو يكونوا ولكن لم يحلفوا لعدم علمهم ، أو لغير ذلك وإن كانوا موجودين ، ويحلفون مع علمهم بذلك ، يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة على براءة المدعى عليه مما يدعي عليه المدعي من قتل النفس وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 .
مجمع الفائدة — صفحة 196 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني