تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
فيرد المقر عليه نصف الدية وقتل المقر ولا رد وقتلهما فيرد ( ويرد - خ ل ) الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة وفي أخذ الدية منهما .
شرح
بالقتل العمد الموجب للقصاص ، فأقر شخص آخر أنه القاتل وبرأ الأول وقال : إن الأول برئ من القتل ، احتمل تخيير الولي وهو مذهب ابن إدريس ، ونفى عنه البأس في المختلف . ووجهه ما تقدم ، مع ما تقدم فتذكر . وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه ، فيرد المقر عليه نصف الدية ، وفي قتل المقر ولا رد في قتلهما جميعا ، فيرد الولي على المشهود عليه نصف الدية وفي أخذ الدية منهما . كأن المراد به التنصيف وهو صريح في الرواية ، وهي صحيحة زرارة ( 1 ) وقد تقدمت في مسألة تخيير الولي إذا أقر أحدهما بالقتل عمدا ، والآخر به خطأ ، فتذكر . وكأنه ليس مراده بالشهرة ، الإشارة إلى ضعفهما ، بل إن العمل بها مشهور ، أو أراد أنه مشهورة مذكورة في الكتب . وفيها اشكال ، لأن قتلهما معا - مع عدم شركتهما في القتل ، ومع عدم رد الولي نصف الدية إلى أولياء أحدهما فقط ، وكذا في شركتهما في الدية ، وكذا في رد المقر نصف دية المشهود عليه لو قتل - محل تأمل . ويمكن أن يقال : لما ثبت القتل عليهما معا فيجوز قتل كل واحد أحدهما للشهود ، والآخر للاقرار ، وهما موجبان للقصاص . وكذا يقال : في شركتهما في الدية مع أنه قد يحتمل في نظر الولي الشركة وإن لم يقر ولم يشهد عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108 .
مجمع الفائدة — صفحة 174 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني