تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل وبرأ الأول احتمل التخيير في قتل أحدهما وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه
شرح
هناك قاتلا وقتلا وإنما اختلفوا في التعيين فالقضاء بالدية حقنا للدماء ولا يخفى أن تعارض البينتين الأخيرتين بمنزلة البينة على أنه ما قتله الذي شهدت عليه البينة الأخرى التي قارنت دعوى المدعي الذي هو ولي الدم وما نعرف من الشرع كون الدعوى مرجحا للبينة المتعارضة وهدرها ولهذا ما قيل ذلك في اختلاف البينة بالزمان والمكان والآلة ، والعمد والخطأ وغيرها . وأيضا أن حاصل تأييد الشهيد هو ما ذكره المحقق في التبيان ( 1 ) الخ . وفيه أنه منقوض بسائر شرائط الاتحاد ، فإن التي تشهد أنه قتل في المكان الفلاني وفي الأخرى التي تشهد أنه قتله في المكان الفلان الذي غير الأول ، وكذا في الزمان المتعدد ، والآلة كذلك ، فإنه يمكن أن يقال : هما متفقان على أن هنا قتلا وقاتلا وإنما اختلفوا في تعيين المكان أو الزمان والآلة وغيرها ، بل هنا أولى لوجود الاختلاف في تعيين زائد خارج عن القتل والقاتل وفيما ذكر وفي نفس القاتل فتأمل . ثم على تقديره ينبغي المشاركة في الدية كما في المتن ، وينبغي حمل كلام المحقق عليه لا التخيير كما ذكره الشيخ علي . قال في الشرح : ولم يورد المحقق والمصنف في المختلف رواية في هذا المعنى وابن إدريس والمصنف في التحرير أشار إلى أن بالمسألة رواية يمكن كونها إشارة إلى صحيحة زرارة المتقدمة ( 2 ) فتأمل . قوله : " ولو شهدا عليه بالعمد الخ " . أي لو شهد اثنان على شخص
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب ( في النكت ) . ( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ج 19 ص 108 .