تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولو قتل المجهول أحد المتداعيين ( المتداعين - خ ل ) قبل القرعة فلا قود ، وكذا لو قتلاه ، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع ( رد - خ ل ) نصف الدية وعلى الأب نصف الدية .
شرح
ومثل صحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر جعفر عليه السلام ، عن رجل قتل أمه ؟ قال : يقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله بها كفارة له ولا يورثها ( يرثها - ئل ) ( 1 ) . هذه تدل على أن القصاص كفارة في غير قاتل الأم . ويدل على جواز قصاص سائر الأقارب وإن كانوا جدات للأب أو جدات من الأم ذكورا كانوا أو إناثا ، العموم من الكتاب والسنة والاجماع من غير ما يصلح مخصصا له ، والقياس على الأب والجد له وإن علا ، غير مسموع ، فتأمل . قوله : " ولو قتل المجهول الخ " . إذا ادعى شخص ولدية مجهول النسب مثل اللقيط ، ويمكن أن يكون والدا له يلحق به ، فلو قتله يقتل به ، ولو قتله الأب لم يقتل به . وإذا ادعى ( ادعاه - خ ) اثنان ذلك يلحق بمن يخرجه القرعة ، فإذا قتله صاحب القرعة لا يقتل وإذا قتله الآخر يقتل به ، وإذا قتله أحدهما قبل القرعة لا قصاص على أحدهما ، لاحتمال كل واحد منهما الأبوة المانعة منه ، ففيها شبهة دارئة للحد . وكذا لا يقتص له لو قتلاه ( معا - خ ) لذلك . هذا إذا لم يرجع أحدهما عن الاقرار بأبوته ، أما لو رجع أحدهما فإن كان هو القاتل يقتص منه . وكذا لو كان شريكا فيه ، ولكن يدفع إليه نصف ديته ، وعلى الآخر الذي حكم بأنه أب باقراره ، نصف الدية ومنه علم حكم رجوعهما .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ص 57 .
مجمع الفائدة — صفحة 17 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني