تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الثالث : انتفاء أبوة القاتل
فعلى الأب في قتل ولده الدية وإن تعمد وكذا الجد وإن علا .
ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات وإن كن للأب به والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب .
شرح
قوله : " الثالث انتفاء أبوة القاتل الخ " . هذا هو الشرط الثالث ، كأن دليله الاجماع والأخبار . مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا ( 1 ) . وحسنة حمران - له - عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا ( عمدا - خ ) ( 2 ) . وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله ( 3 ) وغيرها . ولعل الجد وإن علا أب فيشمله دليله ، فتأمل . فإن المصنف والأكثر لا يقولون لشمول الأب له حقيقة ، فتأمل . فدليله إما اجماع أو قياس واعتبار ، فإنه إذا لم يقتل الأب فأب الأب كذلك ، لأنه سبب لوجود سببه ، فتأمل . وأما دليل قتل الابن بالأب ، فهو العمومات والخصوص من غير معارض صريح . وكذا قتل الأم بولدها والعكس .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 56 . ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 56 . ( 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ص 58 .