تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
والظاهر أنه حين الاشتراك لو كان له وارث يرث الدم غير الأب ، هو يباشر القصاص ودفع النصف ، وإلا الإمام ( 1 ) ، ومع الغيبة يمكن أن يسقط ، أو يبطل ، أو يفعله الحاكم ، الله يعلم . ولا يخفى أن في الصورة التي يحكم فيها بالقرعة لتعيين الأبوة ينبغي أن لا يحكم بعدم القتل ، بل يوقف ( توقف - خ ) على القرعة ، فإذا حكم بالقرعة بالأبوة تبعه الحكم بالقصاص وعدمه . ومجرد الاحتمال والشبهة بالفعل مع حكم الشارع برفعه لا يحسن إبطال الحكم الشرعي عملا بأدلة القصاص . ولأن الذي ثبت عدم القصاص ، الأب الذي حكم الشرع بأنه أب لا المحتمل خصوصا مع حكم الشارع برفعه وتعيين المقصود . فإن لم يكن هذه الصورة مجمعا عليها لأمكن القول بقصاص من حكم بأنه ليس بأب بعد القرعة ، بل قبل القرعة أيضا ، فكيف إيقاف الحكم والحكم بالقرعة ، فتأمل . هذا إذا لم يكن الولد حاصلا في الفراش أي لا يحكم بأنه ولد إلا بالاقرار ، ولا يكون هناك فراش . وأما إذا ولد في فراش المدعيين ، كما إذا كان من أمة موطوءة لهما في طهر واحد أو حرة موطوءة بالشبهة كذلك ، وادعى كل واحد أنه له فالحكم أيضا للقرعة ، فلو قتله أحدهما أوهما بعد القرعة فصاحب القرعة أب ، والآخر أجنبي فحكمه ظاهر كما في سائر الآباء والأجانب . وأما قبل القرعة فالحكم مثل ما سبق في المجهول إذا لم يرجع أحدهما ، وإذا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة ودفع النصف إلى الإمام ومع الغيبة الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 18 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني