تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
فتأمل . يفهم من الشرح أن الاشكال فيهما إنما يكون على القول بلزوم القصاص في السكران فيقتصر في الحاقهما به وأما على تقدير العدم فلا اشكال في عدم القصاص منهما ( فيهما - خ ) ، فتأمل . ويؤيده صحيحة محمد بن قيس - كأنه الثقة - عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا ( مسكرا - ئل ) ، فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح ، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين ( المجروحين - خ ) ، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية ( بدية - ئل ) المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وإن ( فإن - ئل ) مات ( أحد المجروحين ) ( المجروحان - ئل ) فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ ( 1 ) . وإن كان فيها شئ ، إلا أن تحمل على علمه عليه السلام بأنهما قتلا المقتولين بعد إن جرحاهما . ويؤيد القود أيضا ما يفهم من رواية السكوني ( عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل ) في قوم شربوا فسكروا فتباعجوا ( 2 ) بسكاكين لهم ( كانت معهم - ئل - يب - قيه ) فسجنهم أمير المؤمنين عليه السلام حتى مات منهم اثنان وبقي اثنان وأراد أولياؤهما القود ، قال عليه السلام : لعل كل أحد المقتولين قتل صاحبه ( 3 ) . فمفهوم هذا الكلام أنه لو علم أن الأحياء قتلوهما يقتلون بهما ، مع أنهم كانوا سكارى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 172 . ( 2 ) هكذا في الفقيه أيضا وفي التهذيب فيتباعجون . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الرواية 2 ج 19 ص 173 نقله ملخصا وبالمعنى .
مجمع الفائدة — صفحة 13 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني