تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل .
ولو قال : ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد ، ولو فسره ( فسر - خ ل ) بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض ، وكذا لو قال : هذا المال حرام ، ولو فسره ( وفسره - خ ل ) بنفي ملك الباذل
شرح
الحكم كان ظلما فيؤاخذ بمقتضى اقراره هذا مع عدم تصديق الثاني المدعى ( عليه - ظ ) في دعواه ومعه فقال المصنف ثبت حق المدعى عليه ، فإنه مؤاخذ باقراره ، لأنه لم يكذبه بل سلمه ، ولا ينافيه الدعوى الأولى ، إذ قد يكون غلط أو نسي . ويحتمل أن لا يكون له ذلك باقراره ودعواه الأولى ، فتأمل . وكذا البحث لو أقر الأول . ويشكل لو أقرا معا ، فيحتمل مؤاخذة من استقر عليه المدعى ، بأن يكذب أحدهما ويصدق الآخر وعدم مؤاخذته لواحد منهما ، وأخذ الدية منهما . هذا بحسب الظاهر ، وأما بالنسبة إلى نفس الأمر فهم مكلفون بما بينهم وبين الله . قوله : " ولو ادعى العمد الخ " . لو ادعى قتل مورثه عمدا ففسره وبينه بحيث علم أنه خطأ أو شبيه عمد أو بالعكس ، لم تبطل دعوى قتله بل يثبت له مقتضى تفسيره ، إذ قد يشتبه على الانسان مفهوم أحدهما بالآخر فالغالط فيه معذور . وظاهر قوله : لم تبطل دعوى أصل القتل ، أنه يسمع دعواه وتفسيره بعد ذلك بأي شئ فسره والظاهر الأول ، فتأمل . قوله : " ولو قال : ظلمته الخ " . إذا قال المدعي بعد القسامة وأخذ المال
مجمع الفائدة — صفحة 157 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني