ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى
أصل القتل .
ولو قال : ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة
استرد ، ولو فسره ( فسر - خ ل ) بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض ،
وكذا لو قال : هذا المال حرام ، ولو فسره ( وفسره - خ ل ) بنفي ملك الباذل
شرح
الحكم كان ظلما فيؤاخذ بمقتضى اقراره هذا مع عدم تصديق الثاني المدعى
( عليه - ظ ) في دعواه ومعه فقال المصنف ثبت حق المدعى عليه ، فإنه مؤاخذ
باقراره ، لأنه لم يكذبه بل سلمه ، ولا ينافيه الدعوى الأولى ، إذ قد يكون غلط أو
نسي .
ويحتمل أن لا يكون له ذلك باقراره ودعواه الأولى ، فتأمل .
وكذا البحث لو أقر الأول .
ويشكل لو أقرا معا ، فيحتمل مؤاخذة من استقر عليه المدعى ، بأن يكذب
أحدهما ويصدق الآخر وعدم مؤاخذته لواحد منهما ، وأخذ الدية منهما .
هذا بحسب الظاهر ، وأما بالنسبة إلى نفس الأمر فهم مكلفون بما بينهم وبين
الله .
قوله : " ولو ادعى العمد الخ " . لو ادعى قتل مورثه عمدا ففسره وبينه
بحيث علم أنه خطأ أو شبيه عمد أو بالعكس ، لم تبطل دعوى قتله بل يثبت له
مقتضى تفسيره ، إذ قد يشتبه على الانسان مفهوم أحدهما بالآخر فالغالط فيه
معذور .
وظاهر قوله : لم تبطل دعوى أصل القتل ، أنه يسمع دعواه وتفسيره بعد
ذلك بأي شئ فسره والظاهر الأول ، فتأمل .
قوله : " ولو قال : ظلمته الخ " . إذا قال المدعي بعد القسامة وأخذ المال