تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت ،
ولو صدق المولى عبده ثبت
ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم ولا يقبل في الخطأ في حق الغرماء بل في حقه ( بل في حق نفسه - خ ل ) لو زال ( لزوال - خ ل ) حجره .
شرح
يكون بالغا عاقلا ، حرا ، مختارا ، بل غير سفيه أيضا إن كان بما يوجب المال ، فإن اقرار الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والسكران ، والمملوك ، والسفيه بما يوجب المال لا يصح ، فلا مؤاخذة على أحدهم ، ولا يثبت عليهم شئ وذلك ظاهر . وقد مر ما يمكن فهم ذلك منه . ويدل على عدم سماع اقرار المملوك ، الخبر بخصوصه . رواه أبو محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته ، فأقر العبد بها ؟ قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، فإن أقاموا بينة ( البينة - ئل ) على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه ( 1 ) . لكن إذا أقره مولاه أيضا بما أقر المملوك ، فهو مقبول ، يؤخذ به ، فإن الحق لا يعدوهما . وإذا أقر السيد بما يوجب القصاص على مملوكه لا يقبل ، وهو ظاهر . وإذا أقر بما يوجب الدية على رقبته ، فيمكن القبول ، لأنه في ماله فيقبل ، فتأمل . وإذا اعترف السفيه والمدلس بما يوجب القصاص فهو مقبول ، لعموم أدلة قبول الاقرار إلا ما خرج بدليل ولا دليل هنا ، وإنما الدليل على عدم قبوله في السفيه بما يوجب المال مطلقا وفي المفلس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عنها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1 ج 19 ص 121 .
مجمع الفائدة — صفحة 160 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني