أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت ،
ولو صدق المولى عبده ثبت
ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم ولا يقبل في الخطأ في حق
الغرماء بل في حقه ( بل في حق نفسه - خ ل ) لو زال ( لزوال - خ ل )
حجره .
شرح
يكون بالغا عاقلا ، حرا ، مختارا ، بل غير سفيه أيضا إن كان بما يوجب المال ، فإن
اقرار الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والسكران ، والمملوك ، والسفيه بما يوجب المال لا
يصح ، فلا مؤاخذة على أحدهم ، ولا يثبت عليهم شئ وذلك ظاهر .
وقد مر ما يمكن فهم ذلك منه .
ويدل على عدم سماع اقرار المملوك ، الخبر بخصوصه .
رواه أبو محمد الوابشي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا
على عبد جناية تحيط برقبته ، فأقر العبد بها ؟ قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ،
فإن أقاموا بينة ( البينة - ئل ) على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه
مولاه ( 1 ) .
لكن إذا أقره مولاه أيضا بما أقر المملوك ، فهو مقبول ، يؤخذ به ، فإن الحق
لا يعدوهما .
وإذا أقر السيد بما يوجب القصاص على مملوكه لا يقبل ، وهو ظاهر .
وإذا أقر بما يوجب الدية على رقبته ، فيمكن القبول ، لأنه في ماله فيقبل ،
فتأمل .
وإذا اعترف السفيه والمدلس بما يوجب القصاص فهو مقبول ، لعموم أدلة
قبول الاقرار إلا ما خرج بدليل ولا دليل هنا ، وإنما الدليل على عدم قبوله في السفيه
بما يوجب المال مطلقا وفي المفلس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عنها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1 ج 19 ص 121 .