تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضى بالصلح .
الرابع : تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به وانفراد القاتل واشتراكه ، وفي سماع الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ويستفصله الحاكم ، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها .
شرح
فكيف يسمع دعواه ، وإن ادعى الشهود . وكذا وجه عدم سماع دعواه على غائب في زمان قتل المقتول عن ذلك المكان بحيث يحكم العقل بامتناع كونه منه فيحكم الحاكم بكذبه ، لامتناع القتل منه بالفرض . ولو رجع عن ذلك إلى ممكن صحت دعواه ويسمع منه إذ الكذب في مادة لا يستلزم الكذب دائما ، حتى يلزم منه عدم سماع دعواه الممكنة وهو ظاهر . قوله : " ولو ادعى أنه قتل الخ " . إذا ادعى شخص أنه قتل مورثه الذي يستحق هو الدم بمشاركة جمع من جماعة لا يعرف أعيانهم ولا عددهم ، سمعت دعواه ، سواء قاله عمدا أو خطأ أو شبيهه ، فإن أثبته بالشهود أو الاقرار أو بالنكول عن اليمين أو به وبيمينه المردودة ، قضى بينهما بالصلح ، فإنه لا يمكن القود ، وهو ظاهر ، للاشتباه ، ولا الدية لعدم العلم بشريك القتل حتى يعلم حصة كل واحد من المدعى عليهم منها ، فتأمل . قوله : " الرابع الخ " . رابع الشرائط ( الشروط - خ ) تحرير الدعوى وتفصيلها وتحقيقها أنه قتل عمدا أو شبيهه ( شبيها به - خ ) أو خطأ ، وانفرد القاتل وشركته بمعنى أنه بين أن المدعى عليه كان منفردا أو معه غيره . دليله أن حكم الحاكم موقوف على تحرير الدعوى وتفصيلها فلا بد من
مجمع الفائدة — صفحة 154 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني