ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما .
ولو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع .
شرح
وأن ضياع الحق جيد فهو دليل ، مع عموم سماع الدعاوي ، فجزم التحرير
لا بأس به .
وكأنه يعرف الاجماع في سماعها إذا كانت صادرة عن المورث والوكيل
والموصي .
وأنه كان ينبغي تقديم ( قيل ) على قوله : " واعلم " ( 1 ) وأن الفرق جيد ( 2 ) .
قوله : " ولو أقام بينة الخ " . لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة
مثل العشرة ، وأقام على ذلك بينة سمعت الدعوى وبينته أيضا ، وأفادت البينة
اللوث لو عين أحدهما بعد ذلك القاتل المدعى عليه ، أي عين المدعي أو الشاهد
القاتل من بينهم ، بأن يقول بعد ذلك : قد عرفت هذا هو القاتل ( 3 ) أفادت اللوث
للحاكم إذا حصل له الظن وترتب حكم اللوث عليه ظاهر ، على تقدير تعيين
المدعي ، وأما على تقدير تعيين الشاهد فمشكل ، لأن حكمه مفتقر إلى علم المدعي بما
يدعيه ليتمكن من اليمين ، والفرض عدم علمه بتعيين المدعى عليه ، إلا أن يريد أن
اللوث يحصل ، فإن وجدت الشرائط بعده يترتب عليه جميع أحكامه وإلا فلا ،
فتأمل .
قوله : " ولو ادعى على جماعة الخ " . وجه عدم سماع دعوى القتل على
جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل شخص عادة كأهل بلد كبير ، ظاهر ، وهو قضاء
العادة ، والعقل يحكم بكذب المدعي في دعواه فكأن الحاكم عالم بأنه كاذب
هامش
( 1 ) يعني وينبغي تقديم قيل ومبنى المسألة الخ في كلام الشارح رحمه الله على قوله : واعلم أن فرض
المعاملات الخ .
( 2 ) يعني أن الفرق في قول الشارح : ويمكن الفرق بأن المبهم الخ .
( 3 ) جواب لقوله قدس سره : لو ادعى الخ .