شرح
لا ترفع الامتناع ، على أنها مشتركة ، وقد يمنع الامتناع أيضا فإنه قد يحكم بالخروج
عن العهدة على الناكل ويحكم بالعدم على تقديره .
وإن أراد الحكم على شخص وثبوت الحكم عليه فقد يمنع كون ذلك سببا
لعدم سماع الدعوى .
ولا اشكال من جهة عدم امكان الرد ، وقد يتعذر الرد ، كما في مواضع مثل
الدعوى المبهمة ، والقتل والغصب والسرقة وغيرها .
وتقدير الأقربية - وعدم الكلام عليه - يدل على ضعف وجه اشكال
( الاشكال - خ ) عدم السماع فلا ينبغي منه ابقاء الاشكال برد اليمين ، وينبغي دفع
وجه عدم السماع ، فتأمل .
وأن عدم السماع ليس بمستند إلى أن عدم النسيان غير مقدور وهو مكلف
به حتى يندفع بأنه مقدور ومكلف ، بل للابهام وغيره ، كما مر .
وأنه كان الأولى أن يقول : التكليف بعدم النسيان الغير المقدور تكليف بالمحال .
وأنه على تقدير وجود نسيان وكان مكلفا بالتحفظ الممكن لا يصير سببا
للسماع ، وبمجرد الوقوع لا توجد الضرورة ، وعلى تقديرها ليست هي المناط والعلة
فيها تسمع ، بل الاجماع وعدم هدر الدم والجرأة على القتل بالخفية ، وأخذ مال الناس
سرقة وغصبا .
وأن الخبر لا يدل على سماع الدعوى ، لأن عدم السماع ليس بمؤاخذة
مرفوعة .
وأن امكان حصول نسيان من غير تقصير لا يدل على وقوعه وسماع دعواه في
كل المعاملات ( 1 ) للنسيان على أي وجه كان .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ( في الكل للمعاملات المنسية ) .