تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
لا ترفع الامتناع ، على أنها مشتركة ، وقد يمنع الامتناع أيضا فإنه قد يحكم بالخروج عن العهدة على الناكل ويحكم بالعدم على تقديره . وإن أراد الحكم على شخص وثبوت الحكم عليه فقد يمنع كون ذلك سببا لعدم سماع الدعوى . ولا اشكال من جهة عدم امكان الرد ، وقد يتعذر الرد ، كما في مواضع مثل الدعوى المبهمة ، والقتل والغصب والسرقة وغيرها . وتقدير الأقربية - وعدم الكلام عليه - يدل على ضعف وجه اشكال ( الاشكال - خ ) عدم السماع فلا ينبغي منه ابقاء الاشكال برد اليمين ، وينبغي دفع وجه عدم السماع ، فتأمل . وأن عدم السماع ليس بمستند إلى أن عدم النسيان غير مقدور وهو مكلف به حتى يندفع بأنه مقدور ومكلف ، بل للابهام وغيره ، كما مر . وأنه كان الأولى أن يقول : التكليف بعدم النسيان الغير المقدور تكليف بالمحال . وأنه على تقدير وجود نسيان وكان مكلفا بالتحفظ الممكن لا يصير سببا للسماع ، وبمجرد الوقوع لا توجد الضرورة ، وعلى تقديرها ليست هي المناط والعلة فيها تسمع ، بل الاجماع وعدم هدر الدم والجرأة على القتل بالخفية ، وأخذ مال الناس سرقة وغصبا . وأن الخبر لا يدل على سماع الدعوى ، لأن عدم السماع ليس بمؤاخذة مرفوعة . وأن امكان حصول نسيان من غير تقصير لا يدل على وقوعه وسماع دعواه في كل المعاملات ( 1 ) للنسيان على أي وجه كان .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ( في الكل للمعاملات المنسية ) .