الثاني : استحقاقه حالة الدعوى ، فلا تسمع دعوى الأجنبي وتسمع
دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية ولا تسمع دعوى
استحقاق القصاص من الزوج والزوجة وتسمع دعواهما للعمد وتثبت
لهما الدية .
الثالث : تعلق الدعوى بشخص ( دعوى شخص - خ ل ) معين أو
أشخاص معينين .
شرح
وكذا وجه الشرط الثاني ، وهو استحقاق المدعي أو المولي عليه حال
الدعوى ، فلا يسمع دعوى الأجنبي حال الدعوى وإن كان غير أجنبي حين
الجناية ، مثل إن كان للمجني عليه حال الجناية أخ وحصل له بعد الجناية ولد ، فلا
يسمع دعوى الأخ فإنه أجنبي حينئذ ، ويسمع دعوى الولد ، وإن لم يكن حال
الجناية موجودا .
ويصح أيضا دعوى المستحق وإن كان موجودا حال الجناية وكان أجنبيا
غير وارث مستحق ، مثل أن يكون للمجني عليه حال الجناية أخ وابن فالأخ أجنبي
فإن القصاص للولد ، ومات الولد قبل الاستيفاء فصار الأخ وارثا ومستحقا فيصح
دعواه ، وهو ظاهر .
ولا يصح دعوى القصاص من زوج المجني عليها ولا من زوجة المجني عليه ،
لعدم ثبوت القصاص لهما ، فلا حق لهما لأنهما أجنبيان بالنسبة إليه نعم لهما دعوى
العمد ، فإنه إذا ثبت ثبت لهما الدية ، وهذا واضح إن لم يكن لهما القصاص ويكون
لهما الدية حال العمد ، وقد مر ، فتذكر .
قوله : " الثالث الخ " . ثالث شروط الدعوى تعلق الدعوى بشخص معين
أو أشخاص معينين ليمكن له استيفاء الحق ، فلو قال : قتله واحد من الناس لا
تسمع .