تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الثاني : استحقاقه حالة الدعوى ، فلا تسمع دعوى الأجنبي وتسمع دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج والزوجة وتسمع دعواهما للعمد وتثبت لهما الدية .
الثالث : تعلق الدعوى بشخص ( دعوى شخص - خ ل ) معين أو أشخاص معينين .
شرح
وكذا وجه الشرط الثاني ، وهو استحقاق المدعي أو المولي عليه حال الدعوى ، فلا يسمع دعوى الأجنبي حال الدعوى وإن كان غير أجنبي حين الجناية ، مثل إن كان للمجني عليه حال الجناية أخ وحصل له بعد الجناية ولد ، فلا يسمع دعوى الأخ فإنه أجنبي حينئذ ، ويسمع دعوى الولد ، وإن لم يكن حال الجناية موجودا . ويصح أيضا دعوى المستحق وإن كان موجودا حال الجناية وكان أجنبيا غير وارث مستحق ، مثل أن يكون للمجني عليه حال الجناية أخ وابن فالأخ أجنبي فإن القصاص للولد ، ومات الولد قبل الاستيفاء فصار الأخ وارثا ومستحقا فيصح دعواه ، وهو ظاهر . ولا يصح دعوى القصاص من زوج المجني عليها ولا من زوجة المجني عليه ، لعدم ثبوت القصاص لهما ، فلا حق لهما لأنهما أجنبيان بالنسبة إليه نعم لهما دعوى العمد ، فإنه إذا ثبت ثبت لهما الدية ، وهذا واضح إن لم يكن لهما القصاص ويكون لهما الدية حال العمد ، وقد مر ، فتذكر . قوله : " الثالث الخ " . ثالث شروط الدعوى تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين ليمكن له استيفاء الحق ، فلو قال : قتله واحد من الناس لا تسمع .