تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها ، وإن كان أضعاف الدية إن اندملت وإلا فالدية وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال ؟ الوجه لا ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس . يد آخر مع أصابعه ، اقتص للأول لتقدم سببه ثم للثاني ، وأخذ دية الإصبع التي قطع للأول من الجاني للمتأخر الذي قطع يده مع إصبعه واقتص له وبقي إصبعه بلا عوض لقطعه بالأول ، وهو المراد بقوله : ( للمتأخر من ذي الإصبع واليد ) ، فتأمل . ولو انعكس ، قطعت يده مع الأصابع لذي اليد وأخذ منه دية الإصبع لذي الإصبع ، لما مر . قوله : " ولو قطع عدة أعضاء الخ " . لو قطع شخص أعضاء كثيرة من شخص خطأ ، فلا شك أن عليه دية كل واحد واحد ، وإن كانت الديات أضعاف دية نفسه ، لحصول الموجب وعدم المسقط ، إن اندملت وطابت الجراحات ولم تؤثر ( يؤثر - خ ) ولم يهلك النفس . وإلا - أي وإن لم يندمل بل أثرت وسرت في النفس وأهلكتها - فليس عليه إلا دية نفس كاملة ، لدخول الأطراف والجراحات في النفس ، على ما تقرر عندهم . كأنه للاجماع والنص . ولو طاب بعض الجراحات وبقي البعض وسرت في النفس حتى أهلكتها لزمه دية المندمل والذي طاب من الجروح ، ودية النفس لاهلاكها بالسراية ، وذلك واضح . وهل للمجني عليه مطالبة الجاني بدية الجراحات قبل الاندمال واحتمال السراية في النفس وصيرورة الديات الكثيرة اللازمة دية النفس الواحدة ولكن إن ظهر الحال على خلاف ما أخذه منه والزيادة - بأن أخذ أضعاف الديات ومات بالجميع من غير اندمال شئ - يرد الجميع إلا دية واحدة .