تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فإن اختلفا في المدة قدم قول الجاني . ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول الجاني مع مضي مدة امكان الاندمال ، وإلا قول الولي ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على اشكال .
شرح
اندمل أحدهما فمات بغيره ، فالقول قول القاطع مع يمينه إن كان الزمان الذي بين موت المجني عليه وقطع أطرافه قليلا بحيث يبعد اندماله فيه والموت بغيره عملا على الظاهر ، فإن الموت المترتب على قطع الأعضاء بزمان قصير ظاهر في وقوع الموت بالقطع والسراية . وإن كان طويلا بحيث يمكن فيه ذلك فالقول قول الولي مع يمينه عملا بمقتضى الجناية المحققة وعدم وقوع الموت بها ، وتركا للمشكوك بالمتيقن ، فإن الموت بالقطع مشكوك ووقوع القطع الموجب للقصاص معلوم ، مع عدم دليل يدل على كون الموت بالسراية ، مثل الظاهر الذي كان في قصر الزمان . فإن اختلف الجاني والولي في قصر الزمان وطوله - بأن يدعي الجاني الأول حتى يقدم قوله ، ولم يكن للولي إلا القصاص في النفس على ما مر ، والولي يدعي الأخير حتى يثبت القصاص في الأطراف - قدم قول الجاني مع يمينه الأصل عدم مضي زمان كثير ، ولأنه فعله ، وهو العلم ، فإنه بالحقيقة يدعي فعله في زمان سابق بقليل على الموت ، والولي يدعي سبقه عليه بكثير . تأمل ، فإن الأصل عدم وقوع الموت بالسراية ، وعدم ترك اليقين بالمشكوك مع عدم دليل ظاهر في خلاف ذلك ، فتأمل . قوله : " ولو قطع يدا الخ " . إذا قطع قاطع يد شخص ومات المقطوع فادعى وليه أنه مات بالسراية فيقتص النفس ، وأنكر القاطع ذلك ، قدم قول الجاني هنا أيضا ، إن مضى من وقت القطع إلى زمان الموت زمان طويل يمكن الاندمال