تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة الكف .
ولو كانت للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة .
ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت ، فإن الناقص يؤخذ بالكامل إلا أن يختلف المحل فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع وكذا لو كانت للمجني عليه .
شرح
ولو كانت متصلة ببعض الأصابع قطعت التي لم تتصل به مثل إن كانت متصلة بالخنصر قطعت الأربعة الباقية وأخذ دية ما اتصل به من الأصابع وهي الخنصر ، وأرش الكف ، كما في السابق ، وطريق أخذ الأرش قد مر . قوله : " ولو كانت للمجني عليه الخ " . أي لو كانت الإصبع الزائدة للمجني عليه خاصة داخلة في المقطوع مثل أن قطع من الكوع وهي تحته اقتص له من الكوع وأخذ أرش الإصبع الزائدة أيضا ليحصل العوض ، ولا يلزم الهدر . ويحتمل اسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجني عليه دون الجاني أو بالعكس وما حصل بها زيادة ألم أيضا ، فتأمل . قوله : " ولو كانت إحدى الخمس الخ " . أي إذا كانت للجاني أربع أصابع أصلية وواحدة زائدة وللمجنى عليه خمس أصلية قطعت الزائدة أيضا ، فإن الناقصة تؤخذ بالكاملة ، ولا شئ غير ذلك ، كما في سائر قصاص العضو الضعيف بالقوي والصغير بالكبير والصحيح بالمريض والنفس بالنفس مطلقا . ويحتمل ملاحظة نسبة دية الأصلية إلى أرش الزائدة وأخذ الزائدة ، فتأمل . إلا أن يختلف المحل ، أي تكون الزائدة في محل الجاني فوق الأصلية ، بحيث يمكن قطع الأصابع الأصلية دونها فحينئذ ، قطعت أربع الأصابع الأصلية قصاصا ، وأخذ المجني عليه دية الكاملة التي بقيت للمجني عليه بغير قصاص ، ولا يقتص لها