ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة
الكف .
ولو كانت للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة .
ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت ، فإن الناقص
يؤخذ بالكامل إلا أن يختلف المحل فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع
وكذا لو كانت للمجني عليه .
شرح
ولو كانت متصلة ببعض الأصابع قطعت التي لم تتصل به مثل إن كانت
متصلة بالخنصر قطعت الأربعة الباقية وأخذ دية ما اتصل به من الأصابع وهي
الخنصر ، وأرش الكف ، كما في السابق ، وطريق أخذ الأرش قد مر .
قوله : " ولو كانت للمجني عليه الخ " . أي لو كانت الإصبع الزائدة
للمجني عليه خاصة داخلة في المقطوع مثل أن قطع من الكوع وهي تحته اقتص له
من الكوع وأخذ أرش الإصبع الزائدة أيضا ليحصل العوض ، ولا يلزم الهدر .
ويحتمل اسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجني عليه
دون الجاني أو بالعكس وما حصل بها زيادة ألم أيضا ، فتأمل .
قوله : " ولو كانت إحدى الخمس الخ " . أي إذا كانت للجاني أربع
أصابع أصلية وواحدة زائدة وللمجنى عليه خمس أصلية قطعت الزائدة أيضا ، فإن
الناقصة تؤخذ بالكاملة ، ولا شئ غير ذلك ، كما في سائر قصاص العضو الضعيف
بالقوي والصغير بالكبير والصحيح بالمريض والنفس بالنفس مطلقا .
ويحتمل ملاحظة نسبة دية الأصلية إلى أرش الزائدة وأخذ الزائدة ، فتأمل .
إلا أن يختلف المحل ، أي تكون الزائدة في محل الجاني فوق الأصلية ، بحيث
يمكن قطع الأصابع الأصلية دونها فحينئذ ، قطعت أربع الأصابع الأصلية قصاصا ،
وأخذ المجني عليه دية الكاملة التي بقيت للمجني عليه بغير قصاص ، ولا يقتص لها