تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ولو تساويا اقتص مع اتفاق المحل .
ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص .
شرح
بالزائدة ، لأنها تقتص بالكاملة ، إذ ذلك إنما يكون مع اتحاد المحل ، فإن ذلك شرط القصاص ، كما مر ، ولهذا لم يقتص الابهام بالسبابة وبالعكس وغير ذلك . وكذا يقتص لأربع الأصابع الكاملة الأصلية بمثلها ويأخذ المجني عليه دية الزائدة الناقصة لو كانت الزائدة له خاصة ، فإنه لا يمكن قصاص الكاملة بالناقصة . ولو تساوى المجني عليه والجاني في أن لهما إصبعا زائدة ، مثل أن يكون لكل واحد منهما أربع ( أربعة - خ ) أصلية وواحدة زائدة اقتص في كل الأصابع إن اتحد محل الزيادة فيهما ، وإلا اقتص في الكاملات التي اتحد محلها وأخذ دية الزائدة الناقصة التي ما اقتص لها من الجاني ، لأنه كانت في موضعها الكاملة وهي لا تؤخذ بالناقصة . نعم قطعت زائدة لكاملة المجني عليه ، لأنه يؤخذ الناقصة بالكاملة ، كما مر ، فتأمل . قوله : " ولو كان لقاطع اليد الخ " . أي إذا كان للجاني الذي قطع يد شخص من الكوع ست أصابع كلها أصلية بمعنى التساوي في القوة ، اقتص بقطع أصابعه التي للمجني عليه وأخذ منه دية اليد من الكوع إلى أصول الأصابع ، لعدم امكان القصاص ، لأنه يحصل الظلم ، ولا يجوز القطع مع دية الزائدة ، لأنه قطع بغير استحقاق فهو ظلم ، وعدم أخذ شئ يستلزم هدر شئ من المجني عليه . ولو كانت بين أصابع الجاني مشتبهة بالأصلية يسقط القصاص وتعين الدية ، وهو ظاهر مما مر ، فتأمل .