تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح ولو انعكس لم يستوعب في القصاص بل اقتصر على قدر المساحة .
شرح
مرعية ، للعقل ، والنقل ، فيمكن اعتبار العمق في جراحات البدن غير الرأس . وفي الرأس اشكال لعدم دليل الترك ، وكلام الأصحاب الدال على العدم ، فتأمل ، فيعتبر المحل في الشجاج وسيأتي بعينه . وأما في المساحة فإذا سقط العمق بقي اعتبار الطول والعرض فيقاس بخيط وحبل ، الشجة التي في رأس الجاني ثم يشق ذلك المقدار فيه بدفعة واحدة أو بدفعات إن شقت الدفعة على الجاني وأراد ذلك . وكذا يقاس العرض ويشق ذلك المقدار عرضا . ولو كان رأس الشاج الذي هو الجاني أصغر بحيث لا يسع طول الشجة التي شجها على رأس المجني عليه استوفيت الشجة بحيث يستوعب جميع طول رأس الجاني وأخذ أرش الزائد ، بأن يفرض المجني عليه مملوكا ، ويقوم صحيحا بغير شجة ثم يقوم مشجى بتلك الشجة كلها وتكون الزيادة هي أرش جميع الشجة ثم يقاس زيادة الشجة التي كانت عن رأسه ولم يستوف بالنسبة إلى الجميع ، فإن كانت نصفها أخذ نصف الأرش وهكذا . ويحتمل أن يقوم مشجى بتلك الزيادة فقط ، وأخذ جميع الزيادة . ويحتمل عدم الأرش بالكلية ، ويكون بمنزلة قطع اليد الصغيرة باليد الطويلة " والأذن بالأذن والأنف بالأنف " ( 1 ) وسيصرح به في الأنف . ويؤيده ظاهر مثل " الجروح قصاص " ( 2 ) و " الأنف بالأنف " ( 3 ) ، فتأمل .
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) المائدة : 45 .