تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الثالث : التساوي في العدد
فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتص منه . ولو كانت الزائدة للجاني خارجة عن الكف اقتص في الكف . وإن كانت في سمت الأصابع قطع ( قطعت - خ ل الأصابع وأخذ حكومة الكف .
شرح
قوله : " الثالث التساوي الخ " . أي يشترط تساوي العضو المجني عليه بالقطع الموجب للقصاص والعضو الذي يقتص له من الجاني في عدده ، مثل أن لو كان المجني عليه إصبعا ، فلا بد أن يقطع إصبعا واحدة لا أزيد وهكذا ، فلو قطع جان يد شخص له ست أصابع فإن كان الجاني أيضا كذلك اقتص له الكل فيقطع يده من حيث قطع على وجه يدخل أصابعه الستة في المقطوع كما كانت داخلة في المقطوع له . ولو كانت زائدة المجني عليه داخلة في المقطوع بأن قطع يده من الكوع ، وهي داخلة في الكف وكانت زائدة الجاني خارجة عن موضع الاقتصاص بأن كانت خارجة عن الكف على طرف عضده ، اقتص من كفه . ولو كانت الزائدة للجاني خاصة وخارجة عن محل القصاص بأن قطع الكف وهي خارجة عنه على طرف العضد اقتص في الكف لتسلم الزائدة . وإن كان هذه الزيادة داخلة في محل القطع بأن كانت في سمت سائر الأصابع بجنبها منفصلة عنها ، قطعت الأصابع قصاصا وأخذ أرش الباقي من الكف الذي ما حصل له القصاص ، تحرزا عن التجاوز عن الحد ، وعدم لزوم هدر الزائد .
مجمع الفائدة — صفحة 119 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني