تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ويقتص في السن مع اتفاق المحل فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنية ولا أصلية بزائدة ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل وكذا الأصابع .
شرح
ولو انعكس الفرض بأن كان رأس الجاني كبيرا ورأس المجني عليه صغيرا واستوعبته الشجة يقتص من رأس الجاني بمقدار تلك الشجة ومساحتها ، ولا يستوعب رأس الجاني ، لأن شجته قد استوعبت رأس المجني عليه ، لأن ذلك ظلم وليس بعوض وقصاص ، فإنه لا يكون بالمثل . قوله : " ويقتص في السن الخ " . أي قلع السن عمدا عدوانا موجب للقصاص ، فيقتص من القالع للمقلوع مثل سنه الذي قلع ، فيشترط الاتحاد في المحل فيقطع الأضراس بالأضراس والضاحك بمثله والثنية بمثلها ، ولا يقطع الأول بالثاني والثالث ولا العكس ، وكذا الثاني والثالث ، بل لا ينبغي قلع أول ( أولى - خ ) الأضراس مثلا بثانيها ( بثانيتها - خ ) بل بالأول ( بالأولى - خ ) فقط وهكذا ، لاشتراط اتحاد المحل عندهم والتفاوت بين الأسنان هذا كله مع وجود الأول . ويمكن القصاص في السن مطلقا مع عدم المثل كما مر في اليد لظاهر " السن بالسن " ( 1 ) . وكذا لا يقلع السن الأصلية بالزائدة ولا بالعكس ، ويحتمل الجواز ، فتأمل ، ولا الزائدة بالزائدة إلا مع اتحاد المحل . هذا أيضا مع وجود المتحد في المحل ، ومع عدمه يحتمل القصاص بما يوجد مطلقا ، إلا أن الأقرب والأولى ما تقدم . ويحتمل عدم القصاص والنقل إلى الدية ، ولكن مقتضى ظاهر " السن بالسن " ( 2 ) الجواز ، فتأمل .
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) المائدة : 45 .