تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وفي شعر الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص فإن نبت فالأرش خاصة .
شرح
فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب ( وذهب - خ ) البصر ( 1 ) . قوله : " وفي شعر الحاجبين الخ " . أي اللازم في قلع شعر حاجبي شخص معا القصاص على قالعهما إن كان عمدا عدوانا . وكذا على قلع شعر رأسه ، وكذا على قالع لحيته . وجهه ظاهر ، ومثله مر مرارا . وإن نبت وعاد شعرها كما كان فاللازم هو الأرش . فظاهر العبارة أن القصاص إنما يكون مع عدم النبت ، حيث حكم في النبت بالأرش من غير تقييد بعدم العود . فالظاهر أنه في العمد كالقصاص أو الأعم ، وذلك غير ظاهر ، فإن دليل القصاص عام . واعلم أنه ذكر الدية ، والظاهر منها أن دية قلع الحاجبين كدية الرأس واللحية ، وهو تمام الدية . ودليله غير ظاهر ، غير الرواية العامة ، أعني كل ما في البدن اثنان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ( الحديث ) ( 2 ) . وصحيحة هشام بن سالم ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ( ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 129 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 قطعة من الرواية ج 19 ص 213 .
مجمع الفائدة — صفحة 103 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني