وفي شعر الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص فإن نبت
فالأرش خاصة .
شرح
فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب ( وذهب - خ ) البصر ( 1 ) .
قوله : " وفي شعر الحاجبين الخ " . أي اللازم في قلع شعر حاجبي شخص
معا القصاص على قالعهما إن كان عمدا عدوانا .
وكذا على قلع شعر رأسه ، وكذا على قالع لحيته .
وجهه ظاهر ، ومثله مر مرارا .
وإن نبت وعاد شعرها كما كان فاللازم هو الأرش .
فظاهر العبارة أن القصاص إنما يكون مع عدم النبت ، حيث حكم في
النبت بالأرش من غير تقييد بعدم العود .
فالظاهر أنه في العمد كالقصاص أو الأعم ، وذلك غير ظاهر ، فإن دليل
القصاص عام .
واعلم أنه ذكر الدية ، والظاهر منها أن دية قلع الحاجبين كدية الرأس
واللحية ، وهو تمام الدية .
ودليله غير ظاهر ، غير الرواية العامة ، أعني كل ما في البدن اثنان ففيه
الدية وفي أحدهما نصف الدية روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين
( الحديث ) ( 2 ) .
وصحيحة هشام بن سالم ( في الفقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، كل ما
كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ( ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 129 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 قطعة من الرواية ج 19 ص 213 .