تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة ولا في الهاشمة والمنقلة .
ولو أذهب ضوء العين سملت عينه .
شرح
وإن كانت الزيادة في العين موجودة ، فتأمل منعا ونقضا . قوله : " ولا قصاص الخ " . أي لا يجوز القصاص في عضو يكون فيه خطر الهلاك والتلف مثل الجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ، وسيجئ تفسير الكل . لعل وجهه ما يظهر من خوف الهلاك من غير موجب مع امكان تدارك ما وجد بالدية ، فلا يتعدى عنه . ولكن لا بد من ثبوت التغرير ، لعله يثبت بخبر أهل الخبرة والتجربة وإن كان مقيدا للظن لا العلم ، فتأمل . قوله : " ولو أذهب الخ " . لو جنى الجاني على عين باذهاب ضوئها مع بقاء العضو بحاله فقصاصه اذهاب ضوئها فقط ، مع بقاء ذلك العضو كالمجني عليها . يدل عليه عموم الأدلة مثل " العين بالعين " ( 1 ) . وخصوص خبر رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن عمر ( وفي الكافي عثمان ) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم ( ليس - كا ) يبصر بها شيئا ، فقال له : أعطيك الدية فأبى فأرسلهما ( قال : فأرسل بهما - ئل ) إلى علي عليه السلام ، وقال : احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس أريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة فقال : انظر فنظر
هامش
( 1 ) المائدة : 45 .
مجمع الفائدة — صفحة 102 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني