تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
أصيب منه فعلى حساب ذلك ( 1 ) وهي ضعيفة ، فتأمل . وأما شعر الرأس واللحية في ديتهما خلاف مذكور في المختلف وغيره . وفي رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ( 2 ) . وفي رواية علي بن حديد ( خالد - ئل ) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط ( فيمتعط - ئل ) شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة ( 3 ) . وفي رواية سلمة بن تمام ، قال : أهرق رجل ( قدرا فيها مرق على رأس رجل - ئل ) على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام ، فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية ( 4 ) ، وكلها ضعيفة . ولكن موافقة في الجملة لصحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعر رأسه ولحيته ، فلا ينبت أبدا ، قال : عليه الدية ( 5 ) . قال في المختلف - بعد نقل العبارات والروايات - : وهذه الرواية - مشيرا إلى رواية سليمان بن خالد - عندي حسنة يتعين العمل بها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 218 . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 260 . ( 3 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 261 . ( 4 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 261 . ( 5 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 بالسند الثاني ج 19 ص 261 .