ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص ، قال الشيخ ويأخذ
دية الإصبع واشترط في موضع آخر أخذه لديتها .
ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكف فله ( فعليه - خ ل ) القصاص
في الكف ، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي .
شرح
للإمام أو الحاكم مطلقا أو لغيرهما أيضا مع العلم بالمسألة وعدم الضرر .
وكأنه لذلك قال في القواعد : ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه
فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص ، والأمر في إزالتها إلى الحاكم فإن أمن
هلاكه وجب إزالتها وإلا فلا ، وكذا لو ألصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن
للمجني عليه الاعتراض .
قوله : " ولو قطع ناقص الخ " . لو كان من لا يد له كاملة - بأن قطعت
إصبعه - يدا كاملة ، لا شك في الاقتصاص منه ، لجواز اقتصاص الناقص بالكامل ،
من غير خلاف في اليد وغيرها من الأطراف .
وهل له أخذ دية الإصبع الواحدة التي قطعت مع اليد ، ولم تكن للجاني ؟
قال الشيخ في موضع من المبسوط والخلاف - مدعيا الاجماع - : أن له أخذه من غير
تقييد ، وفي موضع آخر من المبسوط اشترط أن لا تكون خلقية ولا ذاهبة بآفة ، بل
تكون مما استحق قصاصها أو ديتها ، فإنها حينئذ مأخوذة العوض فلا بد من رد دية
ما يقابلها ، بخلاف الأول ، فإنه ما وصل إليه العوض ، فلا عوض لمقابلها ، وكأنها
كاملة بالنسبة إليه فيمكن تقييد الأول بالثاني ، ولم يكن خلاف بين كلاميه .
ولكن الظاهر خلافه .
ويفهم من المصنف هنا التوقف ، والفرق غير ظاهر ، ويظهر من عدم الرد
الظلم ، فتأمل .
قوله : " ولو قطع إصبعا الخ " . إذا قطع شخص عمدا عدوانا إصبع