تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
صحيحة ابن سنان وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت ( اقتضت - ئل ) جارية بيدها ؟ قال : عليها المهر وتضرب الحد ( 1 ) . الظاهر أن المراد بالمهر مهر أمثالها للقادر ، وبالحد التعزير ، فإنه كثيرا ما يطلق عليه . ويحتمل الحد كما تدل عليه صحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين ( جلدة - خ ) ( 2 ) فتأمل . وحسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت ( اقتضت - ئل ) جارية بيدها ؟ قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين ( جلدة - خ ) ( 3 ) فتأمل . هذا إذا كانت حرة ، وإن كانت أمة ، فعلى المفتض ( المقتض - خ ل ) عشر قيمتها ، فإنه عقرها كما ثبت في الروايات على ما تقدم . ويحتمل الأرش ، فإن إزالة البكارة نقص في الجارية كقص ( نقص - خ ل ) بعض عضوه ، واحداث عيب فيها فيلزمه الأرش . ويحتمل أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة . ويحتمل لزوم مهرها قياسا على الحرة وأكثر الأمور فتأمل ، وقد مر البحث في ذلك فتذكر . قيل : ولو كان المفتض ( المقتض - خ ل ) زوجها استقر مهرها المسمى وعزر على التقادير . وفي استقرار المهر تأمل ، لأنه يستقر بالدخول ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 409 وفيه : عن ابن سنان يعني ابن سنان وغيره . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 409 . ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 410 .
مجمع الفائدة — صفحة 97 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني