شرح
صحيحة ابن سنان وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت
( اقتضت - ئل ) جارية بيدها ؟ قال : عليها المهر وتضرب الحد ( 1 ) .
الظاهر أن المراد بالمهر مهر أمثالها للقادر ، وبالحد التعزير ، فإنه كثيرا ما
يطلق عليه .
ويحتمل الحد كما تدل عليه صحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين ( جلدة - خ ) ( 2 ) فتأمل .
وحسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت ( اقتضت - ئل )
جارية بيدها ؟ قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين ( جلدة - خ ) ( 3 ) فتأمل .
هذا إذا كانت حرة ، وإن كانت أمة ، فعلى المفتض ( المقتض - خ ل ) عشر
قيمتها ، فإنه عقرها كما ثبت في الروايات على ما تقدم .
ويحتمل الأرش ، فإن إزالة البكارة نقص في الجارية كقص ( نقص - خ ل )
بعض عضوه ، واحداث عيب فيها فيلزمه الأرش .
ويحتمل أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة .
ويحتمل لزوم مهرها قياسا على الحرة وأكثر الأمور فتأمل ، وقد مر البحث
في ذلك فتذكر .
قيل : ولو كان المفتض ( المقتض - خ ل ) زوجها استقر مهرها المسمى وعزر
على التقادير .
وفي استقرار المهر تأمل ، لأنه يستقر بالدخول ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 409 وفيه : عن ابن سنان يعني ابن سنان
وغيره .
( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 409 .
( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 410 .