شرح
كان حرا أو عبدا ، وسواء كانت زوجته أمة أو حرة ، وسواء كان الزاني بها حرا أو
عبدا ، محصنا أو غير محصن مما يجب قتلهما بالزنا أم لا ، وسواء كان الزوج حاكما
ممن يجوز له قتل ذلك الزاني أم لا .
ودليله كأنه الاجماع المؤيد بالاعتبار العقلي .
وصحيحة داود بن فرقد ( أبي يزيد - ئل ) في التهذيب والكافي والفقيه
- قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله
قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟
قال : كنت أضربه بالسيف قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ماذا
يا سعد ؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع ( صانعا به ؟
خ - ل ئل ) ؟ فقلت : اضربه بالسيف ، فقال : يا سعد وكيف بالأربعة الشهود ؟
فقال : يا رسول الله : بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟ قال : أي والله بعد رأي
عينك وعلم الله أنه قد فعل ، لأن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا ، وجعل لمن
تعدى ذلك الحد حدا ( 1 ) .
وفي استفادة الحكم المذكور خصوصا التعميم الذي ذكرناه أخذا من قول
بعضهم ، تأمل .
ولكن أصل الحكم مشهور ، بل يمكن أن يكون اجماعيا حيث لم يذكر
الخلاف ثم الظاهر أنه لا بد من الرؤية التي اشترطت في الشهود ، فلا يجوز القتل
بمجرد الوجود على بطن المرأة ونحوه كما هو ظاهر أول الخبر هذا بحسب نفس الأمر .
وأما بحسب ظاهر الشرع فهو مؤاخذ بذلك فيقتص منه إلا أن يجيئ
بالشهود المثبت لذلك أو صدقه ولي الدم بذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 309 .