تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وكأن سبب الأكثر اختيار هذه ، إنها أوضح سندا ، فإن الأولى ضعيفة السند من وجوه . ولكن هذه أيضا غير صحيحة ، بل حسنة كما قالوا ، مع امكان المناقشة في ذلك أيضا لوجود جميل وبريد ( 1 ) من غير بيان وإضافة ، فقد يكون غير الثقة وإن كان الظاهر خلاف ذلك ، على أن بدل ( جميل عن بريد ) في الكافي ( حميد بن زياد ) ( 2 ) ، وقيل : إنه واقفي ، وقال المصنف في الخلاصة : نعتمد على روايته مع عدم المعارض . والاعتماد على مثلها في القتل الذي يجب فيه الملاحظة ، والاحتياط التام كما مر . وإنه خلاف ظاهر القرآن . فيمكن ترجيح الأولى بالأصل والاحتياط . وإنه لا خلاف في القتل بعد التاسعة فليس الدليل في الحقيقة تلك الضعيفة بل الاجماع ونفي ما دونها لعدم دليل صالح . على أنه يمكن حمل الثانية على الأولى ، فإن القتل بعد الثامنة - بمعنى أنه إن زنى بعد ذلك يقتل - غير بعيد للجمع بين الأدلة ووجود مثلها في الرواية السابقة مع كونها عن بريد أيضا فإنه قال فيها أولا : ( إذا زنت ثماني مرات فيجب عليها الرجم ) ثم بينه ثانيا بقوله : ( فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ) فيبعد نظر الشارح في كلام المصنف حيث قال - بعد استدلال الجماعة بالحسنة - : وأجاب
هامش
( 1 ) سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن حميد بن زياد ( عن بريد - خ ) .