تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
الثلاثة فيكون في الرابعة وإن كان بعيدا . والعجب من ابن إدريس أنه اختار هذا المذهب النادر بالنسبة مع عدم ظهور دليله عليه سوى هذه الرواية مع اقتضاء ظاهر الآية الجلد فقط ، فتأمل . وإن كان سند المشهور أيضا لا يخلو عن قصور ، فإنه روي في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا زنى جلد ( يجلد - خ ) ثلاثا ، ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات ( 1 ) . ولكنها مؤيدة بظاهر الآية ، وبالشهرة ، بل الاجماع . والأصل ما ذكرناه من اعتداد الشارع بحفظ النفس . ورواية محمد بن عيسى ، عن يونس لا بأس بها ، وكذا لا بأس ب‍ " إسحاق " وبالحقيقة العمل هنا بالاجماع ، فتأمل . ويؤيده أيضا أن المملوك يقتل في الثامنة أو التاسعة كما سيجئ ، وهو نصف الحر ، فينبغي في الحر ذلك . وأيضا نعلم من الرواية الدالة على قتل المملوك في الثامنة ، قتل الحر في الرابعة . والتي تدل على ذلك رواية محمد بن سليمان ( المصري - ئل ) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد أي محمد بن سليمان لا محمد بن مسلم كما قاله في الشرح ( 2 ) كأنه غلط - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 314 . ( 2 ) تقدم ذكر محله آنفا .
مجمع الفائدة — صفحة 90 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني