تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
ينبغي الاحتياط التام في ذلك لظاهر الآية المقتضية للجلد فقط حتى يثبت غيره ، ولما ثبت أنه استحق القتل في الرابعة بالاتفاق فلا حرج في اختياره . وأما قبلها فلا دليل عليه بحسب الظاهر إلا رواية يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال عليه السلام : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة ( 1 ) . وهي قاصرة من جهة السند ، لأن سندها : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، لاشتراك يونس وإن كان الظاهر أنه ابن عبد الرحمان ، ومع ذلك فيه قول خصوصا لابن بابويه الذي هو صاحب هذا المذهب . وقد يناقش في أحمد بن محمد ، فإنه أيضا مشترك ، بل في محمد بن يحيى ، وصفوان أيضا هذا في الكافي . وأما في التهذيب فهي مقطوعة عن يونس ، وقيل : الطريق إلى يونس بن عبد الرحمان ( 2 ) صحيح ، فإن كان هو ، فهو صحيح . ولكن يرد عليه إن في الطريق محمد بن عيسى ، عن يونس كما في السند الرابعة ( 3 ) فتأمل . وفي الدلالة أيضا من حيث العموم مع نقل يونس خلافه ، فيمكن تخصيصها بغير الزاني جمعا بين الأدلة كما قاله في التهذيب وحملها على القتل بعد
هامش
( 1 ) تقدم ذكر موضعها آنفا فلاحظ . ( 2 ) وذكرنا طريق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمان في أواخر شرح قول المصنف : ( الثالث الجلد ) فراجع . ( 3 ) يعني في الرواية المشتملة على القتل في المرتبة الرابعة .