تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولو تكرر من الحر الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف .
شرح
الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج ( 1 ) . وصحيحة الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد ( 2 ) . وحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد ( والإماء - كا ) إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ، ولا ينفى ( 3 ) . قوله : " ولو تكرر من الحر الخ " يعني إذا تكرر الزنا من الحر الذي لا يقتل أولا مذكرا كان أو مؤنثا ، فإن المراد به ، الجنس ثلاثا وحد كل مرة ، قتل في الرابعة ، وقيل : لو حد مرتين قتل في الثالثة . وإن تكرر من المملوك قتل في التاسعة . ولو تكرر الزنا ممن كان من غير توسط حد ، فالواجب حد واحد وقد مر ذلك . وأما القتل في الرابعة ففيه مذاهب ، أشهرها ( 4 ) وهو اختياره في النهاية والمبسوط ، وهو خيرة الشيخ المفيد ، والسيد ، وسلار ، والقاضي ، والتقي ، والصهرشتي ، وابن زهرة ، وابن حمزة ، والكيدري ( 5 ) ، والمحقق ، وصاحب جامع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 401 . ( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 402 . ( 3 ) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 402 . ( 4 ) هكذا في النسخ والصواب أشهرها ذلك . ( 5 ) هو قطب الدين صاحب الاصباح في الفقه ، وقال المحدث القمي في الكنى ج 3 ص 60 كان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة 576 انتهى ولم يذكر سنة وفاته .