تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( الرابع ) الجلد خاصة ،
وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد .
شرح
مكان شريف أو زمان كذلك كالمساجد ، والمشاهد ، وشهر رمضان نهارا أو ليلا ، والجمعة ، والأعياد ، وكون ذلك موكولا على رأي الحاكم - هو المشهور بينهم ويؤيده الاعتبار ، فتأمل . هذا إنما يكون في الجلد والضرب دون القتل ، فإنه لا شئ فوقه . إلا أن يقال باعتبار أقبح الأفراد وأكثرها عقابا أو يراد أمرا آخر غير القتل ، مثل أن يجلد ، ويضرب ، ويشنع فيقتل . واعلم أن مجرد الشهرة لا يكفي بمثل هذا الحكم ، بل لا بد له من دليل ، نص أو اجماع فإن زيادة عقوبة - لا لدليل خصوصا فيما عين له الشارع حدا - غير معقول وكذا تعيينها برأي الحاكم مهما أراد من الزيادة . ويدل عليه - في الجملة - ما روي في الفقيه أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بالنجاشي ( الحارثي - خ ل ئل ) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ( سوطا - خ ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي ؟ فقال : وهذا لجرأتك ( لتجرئك - خ ) على شرب الخمر في شهر رمضان ( 1 ) . لعل زيادة التغليظ - ولو كان في ليلة شهر رمضان أيضا - مفهوم من هذه الرواية فافهم . قوله : " الجلد خاصة الخ " رابع عقوبات الزنا ، الجلد خاصة ، وهي توجد في المرأة الغير المحصنة ، والغير الزانية بذي محرمها باختيارها ، فإن المحصنة عليها ، الرجم مثل المحصن ، والمطاوعة في الزنا مع ذي محرمها ، تقتل مثله ، سواء أملك عليها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 475 .
مجمع الفائدة — صفحة 84 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني