ويجلد مجردا قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده ، ويتقى
وجهه ، ورأسه ، وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها .
شرح
( السابع ) يحتمل على تقدير كون الأمة محصنة وجودها عنده بحيث يقدر
عليه يكون كالاملاك على المرأة من باب مفهوم الموافقة ، فتأمل .( الثامن ) التغريب ، الاخراج عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر لا عن
تحت حكومة قاضي تلك البلد .
( التاسع ) أن مدة التغريب سنة لا أزيد .
ثم أعلم أنه على تقدير اشتراط الاملاك في البكر ، القسمة ثلاثية ،
المحصن ، وغيره ، وهو إما بكر أو غيره ، وعلى تقدير عدمه فالقسمة ثنائية وهو ظاهر .
قوله : " ويجلد مجردا الخ " هذا إشارة إلى بيان كيفية ضرب الجلد ،فيجلد الرجل قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده الضرب ، ولا يضرب وجهه ،
ولا رأسه ولا فرجه وتضرب المرأة جالسة ويربط ثيابها عليها .
تدل عليه رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يضرب الرجل
الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ، ويترك الرأس ( الوجه - فقيه )
والمذاكير ( 1 ) .
ولا يضر وجود ( أبان ) ( 2 ) كأنه ( الأحمر ) فيصح الخبر .
وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : في ( فمن - ئل ) فوق ثيابه ؟ قال : بل
يخلع ثيابه قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه ( 3 ) .
لعل الرأس والعورتين مستثنى هنا أيضا ، ترك للظهور .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369 .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369 .