تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ويجلد مجردا قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده ، ويتقى وجهه ، ورأسه ، وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها .
شرح
( السابع ) يحتمل على تقدير كون الأمة محصنة وجودها عنده بحيث يقدر عليه يكون كالاملاك على المرأة من باب مفهوم الموافقة ، فتأمل .( الثامن ) التغريب ، الاخراج عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلد . ( التاسع ) أن مدة التغريب سنة لا أزيد . ثم أعلم أنه على تقدير اشتراط الاملاك في البكر ، القسمة ثلاثية ، المحصن ، وغيره ، وهو إما بكر أو غيره ، وعلى تقدير عدمه فالقسمة ثنائية وهو ظاهر . قوله : " ويجلد مجردا الخ " هذا إشارة إلى بيان كيفية ضرب الجلد ،فيجلد الرجل قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده الضرب ، ولا يضرب وجهه ، ولا رأسه ولا فرجه وتضرب المرأة جالسة ويربط ثيابها عليها . تدل عليه رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يضرب الرجل الحد قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ، ويترك الرأس ( الوجه - فقيه ) والمذاكير ( 1 ) . ولا يضر وجود ( أبان ) ( 2 ) كأنه ( الأحمر ) فيصح الخبر . وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : في ( فمن - ئل ) فوق ثيابه ؟ قال : بل يخلع ثيابه قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه ( 3 ) . لعل الرأس والعورتين مستثنى هنا أيضا ، ترك للظهور .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369 . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369 .
مجمع الفائدة — صفحة 77 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني