تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
واستدل الجماعة التي يقولون بأن البكر هو غير المحصن ، بما في رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ( 1 ) . بيان الاستدلال أنه عام ولو كان خاصا في بعض أفراده لزم تأخير البيان وهو باطل . وجوابه واضح ، فإنها ضعيفة من وجوه شتى ، فارجع إليه . وأنها غير تامة ، وعلى تقديره ، المخصص موجود وهو ما تقدم . مع أن التأخير عنه ( عن - خ ل ) وقت الخطاب جائز كما ثبت في الأصول ، وإنما الباطل ، التأخير عن وقت الحاجة . " فروع "( الأول ) وجوب الجز مذكور في كلامهم وما رأيت له دليلا إلا في بعض الروايات ، مثل رواية حنان ( حسان - خ ئل ) ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله ( 2 ) . فيها دلالة على أن البكر ، من أملك . ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359 . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359 .
مجمع الفائدة — صفحة 75 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني