تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
فيها أيضا دلالة على أن البكر هو أملك . ونقل في شرح الشرائع في خبر عبد الله بن طلحة : ( وحلق رأسه بعد الجلد وقبل النفي ) وما رأيته في الأصول ، ولا في الفروع ، وهو أعلم . ( الثاني ) قيل : يختص الجز بالناصية فيحلق ناصيته فقط نقله في المختلف وشرح الشرائع ، وكأنه المراد هنا بجز الرأس ، فتأمل .( الثالث ) على تقديره في بعض العبارات أنه مخصوص بالرجل ، فلا جز على المرأة مع أنه ظاهر كونه عقوبة فيها دونه . ( الرابع ) النفي مخصوص بالرجل أو أعم ؟ نقل أنه لا قائل بالأعم غير ابن أبي عقيل قاله في المختلف . وقال في الشرح : الخبران متروكا الظاهر لتضمنهما النفي على المرأة ، ولم يذكره غير ابن أبي عقيل . فيه أنه إن كان اجماعيا فهو ، ويمكن حذفه عن الخبرين وترك العمل به فقط للمعارض ، لا ترك الخبرين بالكلية ، وإلا فعدم ذكر ابن أبي عقيل على تقدير التسليم ليس بحجة فإنه لا يدل على الاجماع ، وهو ظاهر . ( الخامس ) قالوا : النفي والجز كلاهما مختصان بالرجل ، والمرأة ليس عليها شئ منهما . وهو غير ظاهر إلا أن يقال : لا دليل قوي عليهما ، والأصل وظاهر بعض الأدلة - حيث اقتصر على الجلد أو الرجم - يدل على نفيهما ، والاجماع ورد في الرجل فقط ، فتأمل .( السادس ) الاملاك في أكثر العبارات والروايات غير مقيد بالدائم فيعم المنقطع والدائم ، وقد خص في بعض العبارات بالدائم ، لما مر من أن المتعة لا تحصن ، فلا فرق في وجود العقد عليها وعدمه ، وقد مر البحث في ذلك ، فتأمل .