تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
وأخرى له ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : بل مجردا ( 1 ) ( يجرد - ئل ) . ولا يضر القول في ( إسحاق ) . وموثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود ( 2 ) . وأما مرسلة حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين ( 3 ) . ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا يجرد في حد ولا يشنبخ ( 4 ) يعني يمده قال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها أن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ( 5 ) . فلا ينافيان ما تقدم حيث دلت الأولى على كون الضرب بين الضربين ، لا أن يضرب أشد الضرب ، والثانية دلت على التفصيل لا أنه يضرب عريانا ، فإنه يمكن الحمل على التخيير وأنه قد يكون الزاني ضعيفا لا يستطيع أشد الضرب أو تقتضي المصلحة أن لا يضرب الضرب الشديد أو لا يضرب عريانا . مع أن الأولى أحسن سندا وأظهر . واعلم أنه ما علم كون ضرب الزانية أشد أو أخف فيمكن أن يكون ضربا بين الضربين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370 . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370 . ( 4 ) الشبخ محركة الجمد ، تقبض في الجلد ، شبخ كفرح والشبح وتشبخ وتشنجته تشنيجا ( القاموس ) . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370 .
مجمع الفائدة — صفحة 78 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني