تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر ، والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 1 ) . قيل هي صحيحة ، وفيه تأمل لوجود عبد الرحمان بن حماد المجهول ( 2 ) . ومثلها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام أنه قال : البكر والبكرة جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( 3 ) . وهي عامية ولا تضر . وقد اختلف في تفسيره ، فقال جماعة : إنه الحر الذكر الغير المحصن فيجب لهذه الثلاث على كل زان ذكر حر غير محصن بالمعنى الذي تقدم ، سواء أملك أي عقد على امرأة دواما وتكون هي في حباله ولم يدخل بها ، أو دخل بها وغاب عنها أم لم يعقد أصلا . وهو غير معلوم من الروايات ، والمفهوم من الروايات غيره مثل ما تقدم . ومثل رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ( 4 ) . ورواية أخرى عنه عليه السلام ، قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد ( جلد - ئل ) مائة ونفي سنة ( 5 ) . قيل : هذه مرسلة ، لعلها ( 6 ) رآها في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 . ( 2 ) سندها هكذا : كما في التهذيب ( باب حدود الزنا ) حديث 14 الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن الحلبي . ( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية بهذه الألفاظ في الكتب الحديثية ولا يبعد أن تكون منقولة بالمعنى مأخوذة من رواية 12 من باب 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 فلاحظ وتتبع . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 . ( 6 ) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة .