شرح
والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر ، والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 1 ) .
قيل هي صحيحة ، وفيه تأمل لوجود عبد الرحمان بن حماد المجهول ( 2 ) .
ومثلها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام أنه قال : البكر والبكرة جلد مائة
وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( 3 ) .
وهي عامية ولا تضر .
وقد اختلف في تفسيره ، فقال جماعة : إنه الحر الذكر الغير المحصن فيجب
لهذه الثلاث على كل زان ذكر حر غير محصن بالمعنى الذي تقدم ، سواء أملك أي
عقد على امرأة دواما وتكون هي في حباله ولم يدخل بها ، أو دخل بها وغاب عنها أم
لم يعقد أصلا .
وهو غير معلوم من الروايات ، والمفهوم من الروايات غيره مثل ما تقدم .
ومثل رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي لم يحصن يجلد
مائة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ( 4 ) .
ورواية أخرى عنه عليه السلام ، قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم
يدخل بها يجلد ( جلد - ئل ) مائة ونفي سنة ( 5 ) .
قيل : هذه مرسلة ، لعلها ( 6 ) رآها في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 .
( 2 ) سندها هكذا : كما في التهذيب ( باب حدود الزنا ) حديث 14 الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن الحلبي .
( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية بهذه الألفاظ في الكتب الحديثية ولا يبعد أن تكون منقولة بالمعنى مأخوذة
من رواية 12 من باب 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 فلاحظ وتتبع .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 .
( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 .
( 6 ) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة .