تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( الثاني ) الرجم والجلد ،
ويجبان على المحصن والمحصنة . واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة ، وأوجب على الشاب الرجم خاصة ويبدأ بالجلد .
شرح
محصن ، وسواء كان الأولان مسلمين أو كافرين ، للنص المتقدم . وربما يقال : بجواز الرجم أيضا ، لأدلته ، ولأنه أعظم عقوبة ، فناسب أعظم ذنبا ، ولأنه قتل أيضا . وربما يقال : بالتفصيل ، وهو الجلد ثم القتل في غير المحصن ، والرجم فيه إن قيل بالرجم فيه فقط ، وإن قيل فيه أيضا بالجلد والرجم ، يقال هنا أيضا فيه بالجلد والرجم أو القتل لعدم المنافاة بين دليل الجلد والقتل والرجم ، إذ يجوز ايجاب الجلد مع القتل ، ومع الرجم ، فينبغي القول به اعمالا لدليلي الكتاب والسنة ما أمكن ، فإن الأول موجود في الأول ، والثانيين موجودان في الثاني ، وسيجئ أيضا ما يوضح ذلك . قوله : " الرجم والجلد الخ " ثاني عقوبات الزاني ، الأمران ، وهما الرجم والجلد وهما يجبان على الزاني المحصن والمحصنة مطلقا عند المصنف وجماعة حتى الشيخ في التبيان . ونقل اشتراط الشيخوخة عن الشيخ في ذلك مع جماعة أخرى في كتابي الأخبار . وينبغي أن لا يكون أحد هؤلاء الذين تقدموا من الزاني بذات المحرم والزاني المكره والذمي الزاني بالمسلمة . دليل المصنف أن الآية ( 1 ) قد وردت بالجلد ، وهي بظاهرها تدل على العموم عرفا ، لا لكون اللام في المفرد للعموم على ما قيل ، لما ثبت خلافه في الأصول
هامش
( 1 ) هي قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، الآية - النور : 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 55 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني