تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وعلى الذمي بالمسلمة . سواء الشيخ ، والشاب ، والحر ، والعبد ، والمحصن وغيره ، والمسلم ، والكافر .
شرح
نفسها ؟ قال : يقتل ( 1 ) . وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ( 2 ) . وحسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها ؟ قال : يقتل ( 3 ) . وأما قتل الذمي إذا زنا بمسلمة ، فكأنه لما في الصحيح ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال : يقتل ( 4 ) . ولا يضر القول في ( حنان ) . والاجماع المدعى في شرح الشرائع ، وادعاه على الأولين أيضا . ويحتمل قتل المسلمة مثل الذمي إن زنت به ولزوم ما تقرر للزانية من الجلد والرجم . قوله : " سواء ، الشيخ والشاب الخ " تعميم للجميع إلا الكافر والمسلم ، فإنه مخصوص بالأولين يعني أن الواجب على الذي زنا بذات محرمة ، والذي أكره امرأة على الزنا والذمي الذي زنا بمسلمة ، القتل فقط لا الجلد معه أو الرجم ، سواء كان الزاني شيخا أو شابا ، وسواء كان حرا أو عبدا ، وسواء كان محصنا أو غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 381 . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382 . ( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382 . ( 4 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 407 .
مجمع الفائدة — صفحة 54 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني