وعلى الذمي بالمسلمة .
سواء الشيخ ، والشاب ، والحر ، والعبد ، والمحصن وغيره ،
والمسلم ، والكافر .
شرح
نفسها ؟ قال : يقتل ( 1 ) .
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كابر الرجل
المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ( 2 ) .
وحسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة نفسها ؟
قال : يقتل ( 3 ) .
وأما قتل الذمي إذا زنا بمسلمة ، فكأنه لما في الصحيح ، عن حنان بن
سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال :
يقتل ( 4 ) .
ولا يضر القول في ( حنان ) .
والاجماع المدعى في شرح الشرائع ، وادعاه على الأولين أيضا .
ويحتمل قتل المسلمة مثل الذمي إن زنت به ولزوم ما تقرر للزانية من الجلد
والرجم .
قوله : " سواء ، الشيخ والشاب الخ " تعميم للجميع إلا الكافر والمسلم ،
فإنه مخصوص بالأولين يعني أن الواجب على الذي زنا بذات محرمة ، والذي أكره
امرأة على الزنا والذمي الذي زنا بمسلمة ، القتل فقط لا الجلد معه أو الرجم ، سواء
كان الزاني شيخا أو شابا ، وسواء كان حرا أو عبدا ، وسواء كان محصنا أو غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 381 .
( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382 .
( 3 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382 .
( 4 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 407 .