شرح
وورد الأخبار برجم المحصن والمحصنة ، ولا منافاة بينهما فيجب أن يعمل بهما مهما
أمكن ، وأمكن في المحصن والمحصنة ذلك فيقال به .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة
جلد مائة ثم الرجم ( 1 ) .
وما في رواية الفضيل - كأنه ابن يسار - الطويلة : فإذا شهدوا ضربه الجلد
مائة جلدة ثم يرجمه ( 2 ) ، كأنها صحيحة ( 3 ) .
ورواية موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
( الذي لم يحصن ) المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي
قد أملكت ( والذي قد أملك - ئل ) ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى ( 4 ) .
وأخرى له عنه عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في امرأة زنت
فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكانت ( كان - خ )
أول من رجمها ( 5 ) .
وصحيحته عنه عليه السلام أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم بعينها ( 6 ) .
ودليل الشيخ ، رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 .
( 2 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 350 .
( 3 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، وطريق الشيخ
إلى حسن محبوب صحيح .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 .
( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 .
( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 .