تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وورد الأخبار برجم المحصن والمحصنة ، ولا منافاة بينهما فيجب أن يعمل بهما مهما أمكن ، وأمكن في المحصن والمحصنة ذلك فيقال به . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم ( 1 ) . وما في رواية الفضيل - كأنه ابن يسار - الطويلة : فإذا شهدوا ضربه الجلد مائة جلدة ثم يرجمه ( 2 ) ، كأنها صحيحة ( 3 ) . ورواية موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( الذي لم يحصن ) المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت ( والذي قد أملك - ئل ) ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى ( 4 ) . وأخرى له عنه عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكانت ( كان - خ ) أول من رجمها ( 5 ) . وصحيحته عنه عليه السلام أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم بعينها ( 6 ) . ودليل الشيخ ، رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 . ( 2 ) الوسائل باب 1 ذيل حديث 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 350 . ( 3 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، وطريق الشيخ إلى حسن محبوب صحيح . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 . ( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 .
مجمع الفائدة — صفحة 56 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني