شرح
ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ( 1 ) .
ورواية عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان علي
عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد
البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 2 ) .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( في - ئل ) الشيخ
والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 3 ) .
قيل : هي صحيحة ، وليست بصحيحة ، لعبد الرحمان بن حماد ( 4 ) .
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زنى
الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولم يجلد
إذا كان قد أحصن وإذا زنا الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره ( 5 ) .
لعل نسبة هذا المذهب والاحتجاج إلى كتابي الأخبار لقوله - في التهذيب
بعد نقل جميع ما تقدم فأما ما رواه - ونقل صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل
المحصن يرجم ولم يجلد ( 6 ) فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من وجوب الجمع بين
الجلد والرجم لأنه يحتمل شيئين ( أحدهما ) أنه خرج مخرج التقية ، لأن هذا الحكم
لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه . ( والوجه الثاني ) أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348 .
( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن حماد ، عن الحلبي .
( 5 ) الوسائل باب 1 مثل حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 .
( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 346 .