تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
روي عنه عليه السلام أيضا - بسند ضعيف بالارسال وغيره - ، قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت ( 1 ) . هذه تدل على عدم جواز قتله إلا بالضرب بالسيف ، فإن لم يمت يحبس حتى يموت ورواية ابن بكير ، عن رجل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب ( ضربة ) بالسيف قال : ابن بكير ، حدثني حريز ، عن بكير بذلك ( 2 ) . والسند كما ترى ( 3 ) . ورواية ابن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ( 4 ) . وضعيفة أخرى ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : يضرب عنقه أو قال : رقبته ( 5 ) قال في الفقيه : وفي رواية جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يضرب عنقه أو قال : رقبته ( 6 ) . وكأنها رواية جميل المذكورة فهي صحيحة ، فإن طريقه ( 7 ) إليه كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386 . ( 3 ) يعني أن الراوي ابن بكير وهو كما قيل فطحي مع كونها مرسلة . ( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386 . ( 5 ) الوسائل باب 19 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386 . ( 6 ) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 378 . ( 7 ) طريق الصدوق - كما في المشيخة هكذا : وما كان فيه ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمر ، عن محمد بن حمران ، وجميل بن دراج .