شرح
مثل حسنة أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما
عليهما السلام قال : من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت
منه ما أخذت وإن كانت تابعة ، ضربت ضربة ، بالسيف أخذت منها ما أخذت ،
قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك إلى الإمام إذا رفعا إليه ( 1 ) .
وبكير مشكور ( 2 ) ( مشهور - خ ) .
هذه تدل على كون الزانية مثل الزاني ، وإن القتل إلى الإمام عليه السلام
فلا يكون إلى المدعي ، والحاكم أيضا مع احتمال كونه لهما أيضا .
ويشعر بالأول ، التقييد في الخبر بعدم الخصم ، وبالثاني كونه قائما مقامه
ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك لزم الفساد حين الغيبة وعدم تمكن الإمام من ذلك .
ورواية جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب
الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : يضرب عنقه أو قال :
يضرب رقبته ( 3 ) .
في السند ( 4 ) علي بن الحسن وعلي بن أسباط المشهوران ، والحكم بن
مسكين المجهول .
وفي رواية أخرى - ضعيفة - ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385 .
( 2 ) وفي التحرير الطاووسي بكير بن أعين مشكور مات على الاستقامة ، تنقيح المقال للمتتبع المامقاني
ج 1 ص 181 الطبع الأول الحجري .
( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385 .
( 4 ) السند كما في الكافي باب من زنى بذات محرم هكذا : أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي
بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج .
( 5 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385 .