تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
مثل حسنة أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعة ، ضربت ضربة ، بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك إلى الإمام إذا رفعا إليه ( 1 ) . وبكير مشكور ( 2 ) ( مشهور - خ ) . هذه تدل على كون الزانية مثل الزاني ، وإن القتل إلى الإمام عليه السلام فلا يكون إلى المدعي ، والحاكم أيضا مع احتمال كونه لهما أيضا . ويشعر بالأول ، التقييد في الخبر بعدم الخصم ، وبالثاني كونه قائما مقامه ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك لزم الفساد حين الغيبة وعدم تمكن الإمام من ذلك . ورواية جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : يضرب عنقه أو قال : يضرب رقبته ( 3 ) . في السند ( 4 ) علي بن الحسن وعلي بن أسباط المشهوران ، والحكم بن مسكين المجهول . وفي رواية أخرى - ضعيفة - ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385 . ( 2 ) وفي التحرير الطاووسي بكير بن أعين مشكور مات على الاستقامة ، تنقيح المقال للمتتبع المامقاني ج 1 ص 181 الطبع الأول الحجري . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385 . ( 4 ) السند كما في الكافي باب من زنى بذات محرم هكذا : أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج . ( 5 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385 .