تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي .
الفصل الثالث : في العقوبة وهي أربعة : ( الأول ) في القتل ،
ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم .
شرح
قال : لأن الحق إذا كان لله ، فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس ( 1 ) . قوله : " ولو شهد بعض الخ " أي لو شهد النصاب ، ولكن ردت شهادة بعضهم لعدم شرائط القبول معهم حد جميع الشهود المردودة وغيرهم ، سواء كان ردهم بفسق خفي أم ظاهر ، وهذا مذهب البعض . ودليله ما تقدم - فرارا - من عدم ثبوت الزنا ورد شهادة البعض المستلزم لكون الباقي كاذبا ومفتريا ، فيلزم الحد ، ولعدم الاتيان بأربعة شهداء ، الموجب للسقوط . وقد فصل بعض بأنه إن ردت شهادة المردودين بأمر خفي فلا حد على غير المردودين ، وإلا يلزم سد باب الشهادة ، إذ يحتمل أن يعتقد الشهود أن يرد بعضهم بفسق خفي عليه ، فيمتنع من الشهادة فينسد باب ذلك ، وللشبهة ، والدرء ، والتخفيف ، ويحتمل مطلقا أيضا لذلك ، فتأمل . قوله : " الأول القتل الخ " الأول من العقوبات الأربعة ، هو قتل الزاني بالسيف ، وسببه الزنا بالمحرمات نسبا للأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب مقدمات الزنا ج 18 ص 344 .