تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
وفي سند هذه الرواية أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان ( 1 ) ، كأنه ابن عثمان ولا يضر القول فيه ، ولا في وقف أحمد الميثمي ، فتأمل . وصحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما ( 2 ) . وروايته عنه أيضا ، في رجلين قتلا رجلا ، قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ، ويرد على أهلهما دية واحدة ( 3 ) . ويدل على أن الحكم في الأطراف أيضا على هذا القياس ، صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد واقتسماها ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ، قال : وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ( 4 ) . ولا ينافيهما ظاهر آية " النفس بالنفس " ( 5 ) و " الحر بالحر " ( 6 ) و " الإذن بالإذن " ( 7 ) فإنهما فيما إذا كانت النفس الجانية واحدة لا مطلقا . على أن دلالتهما بالمفهوم على نفي الزائد ، والمنطوق مقدم . وأنه فيما ذكرناه يحصل بدل النفس الأخرى ، وكان المراد النفس بالنفس
هامش
( 1 ) وسندها - كما في الكافي - هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 29 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 11 . ( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 140 . ( 5 ) المائدة : 45 . ( 6 ) البقرة : 178 . ( 7 ) المائدة : 45 .